مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

315

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

والمشهور استظهروا من الطهور في الحديث خصوص الطهارة من الحدث « 1 » . وقد استدلّ عليه بوجوه : الأوّل : أنّ من يراجع ألسنة الروايات واستعمالات كلمة ( الطهور ) فيها يلاحظ أنّها تطلق على الطهارة المضافة إلى المكلّف بما هو إنسان ، لا الطهارة الخبثية التي هي صفة للثوب أو الجسد ، ويعبّر عنه غالبا بالنظافة أو الطهارة لا الطهور ، فلا يبعد دعوى الاطمئنان بانصراف كلمة الطهور في استعمالات الشارع ، خصوصا في باب الصلاة إلى الطهارات الثلاث التي صرّح بها القرآن الكريم في آيات عديدة جعلتها شرطا للقيام إلى الصلاة ، فشيوع استعمال الطهور في الطهارة الحدثية بالخصوص - التي اعتبرت حالة باقية للإنسان ، ولهذا يقال : هو على طهور - وارتكازية أمر القرآن الكريم بذلك في آيات واضحة صريحة يوجبان انصراف عنوان الطهور في هذه الروايات إلى خصوص الطهارة الحدثية وانسباقها منه « 2 » . الوجه الثاني : أنّ الطهور مردّد بين معان أقربها المطهّر ، ولهذا أطلق على الماء عنوان الطهور ، قال اللّه تعالى : وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً « 3 » ، والتراب أحد الطهورين ، وإطلاقه في باب الطهارة الحدثية ليس بلحاظ الطهارة الحاصلة ، بل على الأفعال المحقّقة للطهارة من الغسل أو الوضوء أو التيمّم ، حيث إنّ هذه الأفعال تكون مطهّرة للإنسان ، فمعنى الطهور والكون على طهور - كالكون على الوضوء والغسل - اعتبار شرعي لبقاء نفس ذلك المطهّر . وعلى هذا يقال : إرادة الطهارة الخبثية من الطهور في هذه الروايات إن كان على أساس التمسّك بإطلاق الطهور - بمعنى استعماله في الطهارة - فقد عرفت أنّه على خلاف معناه الأصلي ، وإن كان على أساس شرطية مطلق المطهّر الأعمّ من الغسل أو الوضوء أو التيمّم في رفع الحدث والغسل في رفع الخبث ، حيث إنّ فعل

--> ( 1 ) الصلاة ( النائيني ، تقريرات الآملي ) 2 : 423 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 349 . ( مجلّة فقه أهل البيت عليهم السّلام ) 18 : 26 . ( 2 ) قاعدة لا تعاد ( مجلّة فقه أهل البيت عليهم السّلام ) 18 : 26 . ( 3 ) الفرقان : 48 .