مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

27

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

واستدلّ له بالإجماع ورواية كيفية الصلاة في خبر حمّاد وزرارة « 1 » . لكن عدّه بعضهم من مكروهات الصلاة لا محرّماتها ، ولعلّه لعدم نهوض الإجماع دليلا مع عدم دلالة رواية كيفية الصلاة على أنّها بصدد بيان خصوص الواجبات والمحظورات فيها « 2 » . ( انظر : صلاة ) 5 - ستر العورة بإطباق النورة عليها : جوّز بعض الفقهاء ستر العورة عن الناظر المحترم بإطباق النورة عليها « 3 » ؛ وذلك لحصول الستر بذلك . كما ورد عن أبي جعفر عليه السّلام في خبر عبيد اللّه المرافقي ، أنّه قيل له : إنّ الذي تكره أن أراه قد رأيته ، فقال عليه السّلام : « كلّا إنّ النورة سترة » « 4 » . 6 - الجنون الإطباقي : لا عبرة بعبادة المجنون الإطباقي ولا معاملاته وأقواله وأفعاله ، ولا ثواب ولا عقاب اخرويين على فعله ، وأمّا الدنيويان فقد يترتّبان في بعض الأحيان وليس هناك أي أثر مترتب على ما يصدر منه ، وكذا الأدواري في حال الجنون « 5 » . ( انظر : جنون ) 7 - إطباق الفقهاء : إطباق الفقهاء بمعنى إجماعهم على رأي فقهي ، وهو أحد الأدلّة الأربعة التي يستند إليها في استنباط الحكم الشرعي . والمتفق عليه بين فقهاء الإمامية القائلين بحجية الإجماع أنّ الإجماع بنفسه وعنوانه ليس حجة ولا دليلا من الأدلّة الشرعية وإنّما هو كاشف عن الدليل الشرعي وهو السنة ورأي المعصوم عليه السّلام . وقد اختلفت الوجوه والمباني لدى علماء الأصول في كيفية استكشاف رأي المعصوم عليه السّلام من إجماع الفقهاء وإطباقهم على رأي فقهي . يطلب تفصيل ذلك كلّه من مصطلح ( إجماع ) .

--> ( 1 ) الخلاف 1 : 347 ، م 97 . ( 2 ) الكافي في الفقه : 125 . الدروس 1 : 176 . ( 3 ) انظر : جواهر الكلام 8 : 189 - 190 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 424 . ( 4 ) الوسائل 2 : 53 ، ب 18 من آداب الحمام ، ح 1 . ( 5 ) كشف الغطاء 1 : 256 .