مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
252
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
لا يعرى - أو لا ينجو - منه أحد ، كما روي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : « ثلاثة لم ينج منها نبيّ فمن دونه : التفكّر في الوسوسة في الخلق ، والطيرة ، والحسد ، إلّا أنّ المؤمن لا يستعمل حسده » « 1 » . وعدّ الشهيد الأوّل إظهار الحسد من الكبائر لا نفسه « 2 » ، والظاهر أنهم يقصدون من الإظهار ترتيب الآثار العملية ، كما يبدو من الخبر الأخير . ( انظر : حسد ) 7 - إظهار الصناعات المحرّمة : ويحرم إظهار الصناعات المحرّمة كالقمار والسحر ونحوهما . وأمّا مجرّد التعلّم لغرض صحيح كتعلّم السحر لإبطاله ، فإنّه قد يقال بعدم حرمتها ، وإنّما المحرّم إظهارها « 3 » . 8 - إظهار الجيّد من الشيء وإخفاء الرديء : إظهار الجيّد من الشيء وإخفاء الرديء غشّ محرّم « 4 » . ومنه إظهار حسن في المتاع ليس فيه ، وهو تدليس أيضا « 5 » . ( انظر : تدليس ، غش ) 9 - إظهار محاسن المرأة تدليسا : لا يجوز إظهار المرأة ذات محاسن فيما لا تكون كذلك ، وهذا هو التدليس ، فإنّه محرّم بلا خلاف « 6 » ، بل عليه دعوى الإجماع ظاهرا « 7 » . ( انظر : تدليس ) 10 - إظهار المرأة زينتها للأجنبي : لا يجوز للمرأة أن تظهر زينتها لغير محارمها إلّا ما ظهر منها ؛ لقوله تعالى : وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها « 8 » . أمّا المحارم فيجوز لها الإظهار - في غير الإحرام - مع جواز نظرهم إليها سوى العورة - أي القبل والدبر - مع عدم التلذّذ والريبة « 9 » ؛ لقوله تعالى : وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
--> ( 1 ) البحار 70 : 253 ، ح 21 . وانظر : فرائد الأصول ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 36 - 37 . ( 2 ) الدروس 2 : 126 . ( 3 ) انظر : المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 272 . ( 4 ) انظر : المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 278 . ( 5 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 280 . ( 6 ) الرياض 8 : 76 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 165 . ( 7 ) مجمع الفائدة 8 : 84 . ( 8 ) النور : 31 . ( 9 ) انظر : جواهر الكلام 29 : 72 - 73 .