مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

251

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

شرائط الذمّة ترك إظهار المنكر في دار الإسلام » « 1 » . ( انظر : ذمّي ) 3 - التجاهر بالذنب وإظهاره : لا ينبغي التجاهر بالمعصية والذنوب ، بل في بعض الموارد يكون التجاهر بفعل محرّما ، كالتجاهر بالإفطار في شهر رمضان « 2 » . 4 - إظهار عيوب المؤمنين : يحرم إظهار عيوب المؤمنين ؛ لما فيه من الغيبة والمهانة والسقوط من أعين الناس « 3 » . ( انظر : غيبة ) 5 - إظهار العورة : لا يجوز إظهار العورة بحيث يراها غيره ممّن لا يجوز إبداء العورة أمامه « 4 » ؛ لقوله تعالى : وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ « 5 » . وقوله تعالى : قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ « 6 » ، بناء على تفسيرها - بقرينة المقابلة والإطلاق - بحفظ الفرج حتى من النظر إليه . ويدلّ على ذلك أيضا جملة من الأخبار « 7 » ، وتفصيله في محلّه . ( انظر : ستر ، عورة ) 6 - إظهار الحسد : لا إشكال في حرمة إظهار الحسد والعمل بمقتضاه . وأمّا مجرّد وجوده في النفس فليس محرّما ، بل هو مكروه ، كما هو صريح جماعة من الفقهاء « 8 » ، وهو مقتضى حديث الرفع ، فعن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم : وضع عن امّتي تسعة أشياء : الخطأ ، والنسيان ، وما لا يعلمون . . . والحسد ما لم يظهر بلسان أو يد » « 9 » ؛ لأنّ نفس الحسد

--> ( 1 ) كفاية الأحكام 1 : 371 . ( 2 ) انظر : تفسير سورة الحمد ( الحكيم ) : 183 . ( 3 ) انظر : المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 327 . ( 4 ) انظر : الدروس 1 : 129 . جواهر الكلام 2 : 2 . المنتهى 1 : 311 . القواعد 1 : 256 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 351 . ( 5 ) المؤمنون : 5 . ( 6 ) النور : 30 ، 31 . ( 7 ) انظر : الوسائل 1 : 299 ، ب 1 من أحكام الخلوة . ( 8 ) مجمع الفائدة 5 : 343 . الشهادات ( الگلبايگاني ) 1 : 124 . أجوبة الاستفتاءات ( الخامنئي ) 1 : 222 . ( 9 ) انظر : الكافي 2 : 463 ، ح 2 .