مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
236
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
السائل عن ضرورة فعل ذلك للميت ولو من باب تنظيفه . ب - تخليل أظفار الميّت : ذكر بعض الفقهاء أنّه يكره أن يخلّل أظفار الميّت « 1 » ؛ لأنّ النبي صلّى اللّه عليه واله وسلم لم يأمر بذلك . ويؤيّده ما رواه عبد اللّه بن يحيى الكاهلي - في رواية طويلة - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « . . . ولا تخلّل أظفاره » « 2 » . وإذا تمّت الرواية سندا كانت جيدة ، وإلّا فعدم أمر النبي صلّى اللّه عليه واله وسلم بشيء يدل على عدم مطلوبيته لا على مطلوبية عدمه ، تحريما أو كراهة ، كما هو واضح . ( انظر : غسل الميت ) ج - دفن أظفار الميّت : صرّح جماعة من الفقهاء بأنّه إذا سقط من الميّت شيء من أظفاره يجعل معه في كفنه ويدفن « 3 » ، قال الفاضل الخراساني : « لا أعلم في ذلك خلافا » « 4 » . وقال العلّامة الحلّي : « وإن سقط من الميّت شيء غسل وجعل معه في أكفانه بإجماع العلماء ؛ لأنّ جمع أجزاء الميّت في موضع واحد أولى » « 5 » . ويستدلّ على وجوب ذلك بخبر ابن أبي عمير عن الإمام الصادق عليه السّلام قال : « لا يمسّ من الميّت شعر ولا ظفر ، وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه » « 6 » . ( انظر : تكفين ، دفن ) د - لمس ظفر الميّت : من موجبات غسل مسّ الميّت لمسه ، ولا فرق بين المسّ بأيّ جزء من أجزاء البدن لأيّ جزء من أجزاء الممسوس وإن لم تكن ممّا تحلّه الحياة منهما كالظفر بعد صدق اسم المسّ عليه وانصرافه إليه « 7 » . ( انظر : غسل )
--> ( 1 ) المنتهى 7 : 162 . ( 2 ) الوسائل 2 : 481 ، 483 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 5 . ( 3 ) انظر : كشف اللثام 2 : 307 . مستند الشيعة 3 : 237 . جواهر الكلام 4 : 263 . العروة الوثقى 2 : 61 ، م 1 . ( 4 ) الذخيرة : 90 . ( 5 ) التذكرة 2 : 22 . وانظر : نهاية الإحكام 2 : 250 . ( 6 ) الوسائل 2 : 500 ، ب 11 من غسل الميّت ، ح 1 . ( 7 ) جواهر الكلام 5 : 339 .