مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
237
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
9 - تقليم الأظفار في الإحرام : أ - التقصير بقصّ الظفر : أجمع الفقهاء على أنّ أدنى التقصير أن يقصّ شيئا من شعر رأسه ، أو يقصّ من أظفاره ، وبذلك يخرج عن الإحرام « 1 » . وهو إمّا أن يكون تعيينا كما في عمرة التمتّع ، أو تخييرا بينه وبين الحلق كما في حجّ التمتّع لغير الصرورة . ( انظر : تقصير ) ب - قصّ الأظفار قبل الإحرام : ذكر الفقهاء أنّه يستحبّ أن ينظّف من يريد الإحرام جسده من الأوساخ ويقصّ أظفاره « 2 » . ويدلّ على ذلك روايات كثيرة « 3 » : منها : صحيحة حريز قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التهيّؤ للإحرام ، فقال : « تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة » « 4 » . ( انظر : إحرام ) ج - قصّ الأظفار حال الإحرام : من محرّمات الإحرام قصّ الأظفار كلّا أو بعضا بأيّ نحو كان بالكسر وبكلّ وسيلة ، وقد ادّعي عدم الخلاف فيه « 5 » ، بل الإجماع عليه « 6 » . واستدلّ له بالأخبار المستفيضة « 7 » . هذا في حالة الاختيار . وأمّا مع الاضطرار فتجوز إزالتها من عذر ، كما إذا انكسر وحصل تضرّر ببقائه « 8 » ، وقد ادّعي عليه نفي الخلاف « 9 » . ( انظر : إحرام )
--> ( 1 ) التهذيب 5 : 158 ، ذيل الحديث 523 . الوسيلة : 176 . السرائر 1 : 580 . التذكرة 8 : 150 . المنتهى 10 : 443 . مجمع الفائدة 7 : 177 . كشف اللثام 6 : 31 . الحدائق 16 : 297 . ( 2 ) التذكرة 7 : 222 . اللمعة : 68 . الروضة 2 : 228 . المدارك 7 : 247 . الحدائق 15 : 9 . جواهر الكلام 18 : 175 . المعتمد في شرح المناسك 5 : 464 . ( 3 ) المعتمد في شرح المناسك 5 : 464 . وانظر : الوسائل 12 : 322 ، ب 6 من الإحرام . ( 4 ) الوسائل 12 : 322 ، ب 6 من الإحرام ، ح 1 . ( 5 ) جواهر الكلام 18 : 411 . ( 6 ) الرياض 6 : 334 . مستند الشيعة 11 : 398 . جواهر الكلام 18 : 411 . ( 7 ) انظر : الوسائل 12 : 538 ، ب 77 من تروك الإحرام . ( 8 ) التحرير 2 : 33 . المسالك 2 : 266 . الرياض 6 : 334 . مستند الشيعة 11 : 398 . جواهر الكلام 18 : 412 . ( 9 ) التذكرة 7 : 356 . مستند الشيعة 11 : 398 .