مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

22

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

المسألة مرتبطة بإشراف المؤذّن على الجيران ، فإذا انعدم موضوع هذه القضية لم يعد في رفع المئذنة محذور ، مما يدلّ على أنّ تطويل المنارة ليس مكروها أو محرما في حدّ نفسه . ويفهم من الرواية المتقدّمة أنّ المطلوب تساوي سطح المسجد مع المنارة ، ولعلّ ذلك له علاقة باحترام المسجد نفسه ، أو مؤشر على ضرورة عدم إطالة الاثنين لأجل قضية الجيران . ( انظر : ضرر ) د - إطالة الذمّي بناءه على المسلم : ذكر بعض الفقهاء أنّه لا يجوز للذمي أن يطيل بناءه المستحدث على بناء المسلمين من مجاوريه « 1 » بلا خلاف فيه ظاهرا ، بل عليه الإجماع « 2 » ؛ لقوله تعالى : وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ « 3 » ، ولقوله صلّى اللّه عليه واله وسلم : « الاسلام يعلو ولا يعلى عليه » « 4 » ، ولأنّ في ذلك علوّ رتبة على المسلمين وأهل الذمّة ممنوعون من ذلك ، ولهذا منعوا من صدور المجالس « 5 » ، ولأنّه يشتمل على اطّلاعهم على عورات المسلمين ، وعلى استكثارهم وازديادهم عليهم « 6 » . ولا يلزم أن يكون أقصر من بناء مسلمي أهل البلد كلّهم ، وإنّما يلزمه أن يقصره عن بناء محلّته « 7 » . فلو كان أهل الذمة في موضع منفرد - كطرف بلدة منقطع عن العمارات - فلا منع من رفع البناء « 8 » . وكذا البناء الذي يعاد بعد انهدامه حكمه حكم المحدث ابتداء ، لا يجوز له أن يعلو به على بناء المسلمين « 9 » . والظاهر أنّ المنع من ذلك إنّما هو لحقّ

--> ( 1 ) انظر : المبسوط 1 : 594 . جواهر الفقه : 51 . السرائر 1 : 476 . الشرائع 1 : 331 - 332 . المنتهى 2 : 973 ( حجرية ) . التذكرة 9 : 344 . كشف الغطاء 4 : 362 . الرياض 7 : 486 . جواهر الكلام 21 : 284 . ( 2 ) جواهر الفقه : 51 . المنتهى 2 : 973 ( حجرية ) . الرياض 7 : 486 . ( 3 ) المنافقون : 8 . ( 4 ) الوسائل 26 : 14 ، ب 1 من موانع الإرث ، ح 11 . ( 5 ) المنتهى 2 : 973 ( حجرية ) . ( 6 ) التذكرة 9 : 344 . ( 7 ) المبسوط 1 : 594 . السرائر 1 : 476 . التحرير 2 : 216 . الرياض 7 : 487 . كشف الغطاء 4 : 362 . جواهر الكلام 21 : 284 . ( 8 ) التذكرة 9 : 346 . ( 9 ) انظر : المبسوط 1 : 594 . السرائر 1 : 476 . الشرائع 1 : 332 . جواهر الكلام 21 : 284 .