مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

214

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

12 - إطلاق عقد المتعة من حيث الأجل : أجمع الفقهاء على أنّ ذكر الأجل شرط في صحّة نكاح المتعة « 1 » ، فلو أطلق ولم يذكره فالمشهور « 2 » أنّه انعقد دائما ، ولزمه ما يلزمه في النكاح الدائم من المهر والنفقة والميراث « 3 » . وصرّح بعضهم بأنّه يبطل النكاح ؛ للإخلال بذكر الشرط في المنقطع ، وعدم إرادة الدوام « 4 » . وفصّل ابن إدريس بأنّه إن كان الإيجاب بلفظ التزويج أو النكاح انقلب دائما ، وإن كان بلفظ التمتّع بطل العقد « 5 » . ( انظر : متعة ) 13 - إطلاق الظهار : لا خلاف ولا إشكال « 6 » فيما إذا أطلق الظهار حرم عليه الوطء حتّى يكفّر ، ولو علّقه بشرط جاز الوطء ما لم يحصل الشرط ؛ لعدم تحقّق الظهار المشروط به « 7 » . ( انظر : ظهار ) 14 - إطلاق المهر من حيث المقدار : لو أطلق المهر ولم يعيّن مقداره ينصرف إلى مهر المثل ؛ لأنّ إطلاق المهر في النكاح كإطلاق الثمن في الشراء في انصراف كلّ منهما إلى عوض المثل « 8 » . ( انظر : مهر ) 15 - إطلاق الطلاق من حيث تعيين المطلّقة : اشترط الفقهاء في الطلاق تعيين المطلقة بأن يقول الزوج : فلانة طالق أو يشير إليها بما يرفع الاحتمال مع فرض التعدد ، فإن أطلق الطلاق ولم ينو واحدة معينة بطل ؛

--> ( 1 ) الحدائق 24 : 138 . ( 2 ) المسالك 7 : 447 . جواهر الكلام 30 : 172 . العروة الوثقى 6 : 675 ، م 14 . ( 3 ) النهاية : 489 . وانظر : المهذّب 2 : 241 . الشرائع 2 : 305 . ( 4 ) المختلف 7 : 228 . الإيضاح 3 : 128 . جامع المقاصد 13 : 26 . المسالك 7 : 448 . ( 5 ) السرائر 2 : 550 ، 620 . ( 6 ) جواهر الكلام 33 : 147 . ( 7 ) الشرائع 3 : 65 . جواهر الكلام 33 : 147 . ( 8 ) النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 135 .