مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

215

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

لعدم التعيين « 1 » ، بل هو المشهور « 2 » ؛ لأصالة بقاء النكاح ، فلا يزول إلّا بسبب متحقّق السببيّة ، ولأنّ الطلاق أمر معيّن فلا بدّ له من محلّ معيّن ، وحيث لا محلّ فلا طلاق « 3 » . وقال جماعة : يصحّ الطلاق ، فيعيّن من شاء ، وإن مات قبل التعيين اقرع « 4 » ؛ لعموم مشروعيّة الطلاق ، ومحلّ المبهم جاز أن يكون مبهما « 5 » . ويتفرّع على الوقوع ابتداء العدّة . فقيل : من حين الإيقاع « 6 » . وقيل : من حين التعيين « 7 » . وتفصيله في محلّه . ( انظر : طلاق ) 16 - إطلاق الإقرار في النقد والمكيل والموزون : لو أطلق الإقرار بالموزون أو المكيل صحّ إقراره ويحمل على الميزان المتعارف في البلد وكيله ، وكذا الذهب والفضّة ينصرف إلى نقده الغالب ، سواء كان نقدهم مغشوشا أو لا ، وسواء كان الوزن ناقصا أو لا ، فإن تعدّد الوزن أو النقد متساويا رجع إليه في التعيين ، ولو تعذر استفساره فالمتيقن هو الأقلّ ، وكذا القول في النقد « 8 » . ( انظر : إقرار ) 17 - إطلاق النذر : المشهور عند فقهائنا « 9 » وقوع النذر المطلق « 10 » ؛ لأنّه يصدق عليه أنّه نذر ، ولعموم يُوفُونَ بِالنَّذْرِ « 11 » و أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذا عاهَدْتُمْ « 12 » ، حيث لم تقيّد بقيد « 13 » .

--> ( 1 ) الانتصار : 315 . النهاية : 510 . السرائر 2 : 665 . المختلف 7 : 381 . غاية المراد 3 : 228 - 229 . جواهر الكلام 32 : 46 . ( 2 ) المختلف 7 : 381 . جواهر الكلام 32 : 46 . ( 3 ) غاية المراد 3 : 228 . ( 4 ) المبسوط 4 : 89 . القواعد 3 : 123 . الشرائع 3 : 15 . ( 5 ) انظر : غاية المراد 3 : 229 . الروضة 6 : 28 . الرياض 11 : 55 . ( 6 ) المبسوط 4 : 88 . ( 7 ) القواعد 3 : 125 . ( 8 ) انظر : المبسوط 2 : 414 . الشرائع 3 : 143 . القواعد 2 : 422 - 423 . الروضة 6 : 388 . ( 9 ) التحرير 4 : 346 . ( 10 ) النهاية : 564 . السرائر 3 : 58 . المختلف 8 : 207 . ( 11 ) الإنسان : 7 . ( 12 ) النحل : 91 . ( 13 ) المختلف 8 : 207 .