مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
213
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
8 - إطلاق عقد الجزية : إذا عقد الإمام مع أهل الذمة ثمّ مات يمضي الإمام الثاني ما قرّره الأوّل إذا لم تخرج مدّة تقريره ، فلو شرط الدوام في الجزية لم يغيّره الثاني ، وأمّا لو أطلق الأوّل جاز له التغيير بحسب المصلحة « 1 » . ( انظر : جزية ) 9 - إطلاق الأجل في خيار الشرط : لو ابتاع شيئا وشرط الخيار ولم يسم وقتا لا أجلا مخصوصا بل أطلقه ، فإنّ له الخيار ما بينه وبين ثلاثة أيّام ، ثمّ لا خيار له بعد ذلك ؛ لأنّ هذه المدّة هي المعهودة المعروفة في الشريعة لأن يضرب الخيار فيها ، والكلام إذا أطلق وجب حمله على المعهود المألوف « 2 » . ( انظر : خيار الشرط ) 10 - إطلاق خيار الحيوان من حيث المدّة : لو أطلق اشتراط الخيار من غير ذكر مدّة أصلا فالمشهور بين المتقدّمين « 3 » الصحّة والانصراف إلى الثلاثة « 4 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 5 » . ( انظر : خيار الحيوان ) 11 - إطلاق الوصيّة : إطلاق الوصيّة يقتضي التسوية ، فإذا أوصى لأولاده وهم ذكور وإناث فهم فيه سواء ، وكذا لأخواله وخالاته أو لأعمامه وعمّاته ، وكذا لو أوصى لأخواله وأعمامه كانوا سواء على الأصحّ « 6 » . وكذلك إطلاق الوصيّة لجماعة محصورة يقتضي التسوية ما بينهم ، من غير فرق بين الغريب والبعيد ، والذكر والأنثى ، والفاضل في الإرث وغيره ، بلا خلاف ولا إشكال ؛ للتساوي في سبب الملك « 7 » . وإذا أوصى بما يقع على المحلّل والمحرّم انصرف اللفظ إلى المحلّل صونا للمسلم عن المحرّم « 8 » . ( انظر : وصيّة )
--> ( 1 ) القواعد 1 : 513 . ( 2 ) الانتصار : 438 ، 439 . ( 3 ) جواهر الكلام 23 : 33 . ( 4 ) المقنعة : 592 . الكافي في الفقه : 353 . ( 5 ) الانتصار : 438 . جواهر الفقه : 54 ، م 194 . الغنية : 219 . ( 6 ) الشرائع 2 : 254 . المسالك 6 : 231 . ( 7 ) جواهر الكلام 28 : 384 . ( 8 ) المختلف 6 : 355 .