مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
212
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
4 - إطلاق الوقف : الوقف تارة يكون مطلقا من حيث الموقوف عليهم ، مثل أن يقول : وقفت هذه الدار ، أو هذه الضيعة ، ثمّ يسكت ولا يبيّن على من وقفها عليه ، فحينئذ لا يصحّ « 1 » . وأخرى : يكون مطلقا من جهة المصرف ، فإذا أطلق من دون تعيين نوع المصرف صحّ الوقف وكان للموقوف عليه التصرف في منافعه على حسب مشيئته « 2 » . وثالثة : يكون مطلقا من حيث ما يقتضيه إطلاق الألفاظ التي يعبّر بها عن الموقوف عليهم ، مثل أن يقول : وقف هذا الدار على المساكين ، أو على المؤمنين ، أو على المسلمين وغير ذلك ، ففي هذه الصور أيضا يصحّ الوقف « 3 » . ( انظر : وقف ) 5 - إطلاق العمل في المزارعة : إذا أطلق المزارعة ولم يعيّن المراد من العمل صحّ عقد المزارعة وزرع العامل - الذي هو المخاطب بالزرع - ما شاء من أفراد الزرع التي ينصرف إليها الإطلاق ؛ لأنّها كغيره من سائر المطلقات في الانصراف إلى المعهود المتعارف « 4 » . ( انظر : مزارعة ) 6 - الرهن المطلق : الرهن إمّا مطلق أو مشروط ، فالمطلق لا يجوز بيعه إلّا بإذن الراهن ، فإن لم يأذن أو غاب باعه الحاكم وقضى الدين من ثمنه ، فإن أباح الراهن فيه الانتفاع بالمرهون صحّ ، إلّا وطء الجارية المرهونة « 5 » . ( انظر : رهن ) 7 - إطلاق الكفالة من حيث موضع التسليم : إذا أطلق الكفالة ولم يتبين موضع التسليم وجب تسليمه في موضع العقد ، وإذا سلمه في غير موضع العقد ، فإن كان عليه مؤونة في حمله إلى موضع تسليمه لا يلزمه قبوله ولا يبرء الكفيل ، وإن لم يكن عليه فيه مؤونة ولا ضرر لزمه قبوله « 6 » . وقال ابن حمزة : « لزمه التسليم في دار الحاكم أو في موضع لا يقدر على الامتناع » « 7 » . ( انظر : كفالة )
--> ( 1 ) الخلاف 3 : 544 ، م 11 . ( 2 ) الوسيلة : 370 . ( 3 ) انظر : العروة الوثقى 6 : 323 - 327 ، م 1 - 6 . ( 4 ) جواهر الكلام 27 : 23 . ( 5 ) الوسيلة : 265 . ( 6 ) المبسوط 2 : 321 . ( 7 ) الوسيلة : 281 .