مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
198
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
ولا يلزم من ثبوت الأعمّ ثبوت الأخصّ « 1 » . وأمّا القول بالتحريم فقد ذهب إليه جماعة « 2 » ، ويظهر من الشيخ في النهاية « 3 » . وقد استدلّ « 4 » له بقوله تعالى : وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ « 5 » . وأجيب عنه بأنّ المراد من الخبيث كلّ ما فيه مفسدة ، فلا تعمّ شرب الأبوال الطاهرة . وتنفّر الطباع عنها لا يوجب كونها ذات مفسدة « 6 » . وبمفهوم موثّقة عمّار ، قال : سئل عن بول البقر يشربه الرجل ؟ قال عليه السّلام : « إن كان محتاجا إليه يتداوى به يشربه ، كذلك أبوال الإبل والغنم » « 7 » ، فإنّها تدلّ على الحرمة لغير التداوي ، وبه يقيّد إطلاق ما تقدّم « 8 » . واستدلّ له أيضا بالأولويّة المستفادة ممّا دلّ على حرمة الفرث والمثانة « 9 » . وأجيب عنه بمنع الأولوية وعدم دلالة المفهوم على أزيد من المرجوحية ، مع أنّ الاحتياج إلى التداوي أعم من الضرورة المبيحة للأشياء المحرّمة « 10 » . * شرب الأبوال الطاهرة للتداوي : ذهب الفقهاء إلى جواز شرب بول الإبل لغرض الاستشفاء والتداوي به « 11 » ، بل
--> ( 1 ) المسالك 12 : 91 - 92 . ( 2 ) الوسيلة : 364 . الشرائع 3 : 227 . المختلف 8 : 353 . التحرير 4 : 643 . القواعد 3 : 330 . التبصرة : 165 . الإرشاد 2 : 111 . الدروس 3 : 17 . الرياض 12 : 223 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 375 ، م 18 ، مع تعليقة الشهيد الصدر ، الرقم 35 . مصباح الفقاهة 1 : 37 . ( 3 ) النهاية : 590 . ( 4 ) المسالك 12 : 91 . مجمع الفائدة 11 : 214 . ( 5 ) الأعراف : 157 . ( 6 ) مصباح الفقاهة 1 : 38 - 39 . وانظر : المسالك 12 : 92 . مجمع الفائدة 11 : 214 . كفاية الأحكام 2 : 616 . ( 7 ) الوسائل 25 : 114 ، ب 59 من الأطعمة المباحة ، ح 1 . ( 8 ) مصباح الفقاهة 1 : 38 . وانظر : مستند الشيعة 15 : 142 . ( 9 ) الرياض 12 : 223 . ( 10 ) مستند الشيعة 15 : 143 . ( 11 ) الانتصار : 424 . النهاية : 590 . المهذب 2 : 433 . الوسيلة : 364 . السرائر 3 : 125 . الشرائع 3 : 227 . الجامع للشرائع : 393 . التحرير 4 : 643 . القواعد 3 : 330 . المختلف 8 : 353 . التبصرة : 165 . الإرشاد 2 : 111 . الدروس 3 : 17 . المسالك 12 : 92 . مجمع الفائدة 11 : 214 . كفاية الأحكام 2 : 617 . المفاتيح 2 : 229 . كشف اللثام 9 : 290 . الرياض 12 : 223 . جواهر الكلام 36 : 391 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 375 ، م 18 . تحرير الوسيلة 2 : 143 ، م 32 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 347 ، م 1698 .