مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
138
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
من فضلات ما لا يؤكل الممنوع أكلها ، بل الظاهر أنّ ذلك لكونه من الخبائث كالبصاق وباقي رطوباتها ، بينما أطلق بعض الفقهاء حلّية لبن الإنسان « 1 » . الثاني - الأشربة المسكرة : أ - الخمر : سمّيت خمرا ؛ لأنّها تخمر العقل وتستره ، أو لأنّها تركت حتّى أدركت واختمرت ، أو لأنّها تخامر العقل ، أي تخالطه « 2 » . وهي ما أسكر من عصير العنب « 3 » ، وربّما تطلق على غيره من الأنبذة المسكرة « 4 » . والكلام في أحكامها ضمن العناوين التالية : 1 - شرب الخمر : يحرم شرب الخمر « 5 » ، بلا خلاف فيه بين المسلمين « 6 » ، بل هو من ضروريّات دينهم على وجه يدخل مستحلّه في الكافرين « 7 » . ويدلّ عليه من الكتاب قوله تعالى : إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ « 8 » ، وهي تدلّ على التحريم من عدّة وجوه ذكرها بعض الفقهاء « 9 » .
--> ( 1 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 375 ، م 18 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 347 ، م 1698 . وهو ظاهر فقه الصادق عليه السّلام 22 : 300 ، حيث منع كونه من الخبائث . ( 2 ) القاموس المحيط 2 : 34 . ( 3 ) القاموس المحيط 2 : 34 . ( 4 ) الإيضاح 4 : 512 . المهذب البارع 5 : 79 . ( 5 ) الانتصار : 421 . الكافي في الفقه : 279 . المراسم : 211 . المهذّب 2 : 430 - 431 . الوسيلة : 364 . الغنية : 399 . السرائر 3 : 128 . الشرائع 3 : 225 . الجامع للشرائع : 394 . التحرير 4 : 641 . القواعد 3 : 330 . الإيضاح 4 : 155 . الدروس 3 : 16 . المسالك 12 : 71 . الروضة 7 : 316 . مجمع الفائدة 11 : 190 . كفاية الأحكام 2 : 612 . المفاتيح 2 : 218 . كشف اللثام 9 : 292 . الرياض 12 : 201 . مستند الشيعة 15 : 171 . جامع المدارك 5 : 172 . تحرير الوسيلة 2 : 146 ، م 15 . ( 6 ) جواهر الكلام 36 : 373 . ( 7 ) الانتصار : 421 . المسالك 12 : 71 . المفاتيح 2 : 218 . جواهر الكلام 36 : 373 . تحرير الوسيلة 2 : 146 ، م 15 . ( 8 ) المائدة : 90 . ( 9 ) المبسوط 5 : 398 - 399 . فقه القرآن 2 : 277 .