مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

135

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

نفي البأس في نفي طبيعة البأس ، ولما ورد في بعضها من أنّ لبن ما يؤكل لحمه حلال طيّب « 1 » ، مضافا إلى النصوص الدالّة على استحباب شرب مطلق اللبن « 2 » . نعم ، نوقش في استفادة الاستحباب من هذه النصوص - أي الدالّة على استحباب شرب اللبن - بأنّها منصرفة عنه إلى لبن الأتان ، وهو ما يشعر به قوله عليه السّلام : « اتّخذناه لمريض لنا » « 3 » . بل استفادة الاستحباب الشرعي من هذه الأخبار محلّ نظر ؛ لأنّ الظاهر أنّها ناظرة إلى الفوائد المترتّبة عليها « 4 » . 2 - الأشربة المحرّمة : الأوّل - لبن الحيوان المحرّم : المشهور « 5 » أنّ اللبن تابع للحيوان في الحلّية والحرمة والكراهة ، وإن تأمّل في كلّية ذلك جماعة « 6 » ، وإليك تفصيل ذلك : أ - لبن الحيوان المحرّم أكله بالذات : المشهور بين الفقهاء تبعية لبن الحيوان المحرّم الأكل بالذات للحمه « 7 » ، بل نفى بعضهم الخلاف فيه « 8 » ، بل عليه دعوى الإجماع « 9 » . لكن تأمّل في ذلك جمع من المتأخّرين « 10 » ، حيث مالوا إلى الحلّ ، وناقشوا فيما ذكر دليلا على التبعية . وكيف كان ، فقد استدلّ « 11 » على التحريم بوجوه : الأوّل : الإجماع المنقول . وأجيب عنه بأنّه غير حجّة « 12 » . الثاني : مفهوم المرسلة المنجبرة : « كلّ

--> ( 1 ) انظر : الوسائل 25 : 81 ، ب 40 من الأطعمة المباحة ، ح 2 . ( 2 ) انظر : الوسائل 25 : 109 ، 111 ، ب 55 ، 56 من الأطعمة المباحة . ( 3 ) الوسائل 25 : 116 ، ب 60 من الأطعمة المباحة ، ح 1 . ( 4 ) جامع المدارك 5 : 179 . ( 5 ) مجمع الفائدة 11 : 215 . كفاية الأحكام 2 : 617 . مستند الشيعة 15 : 143 . ( 6 ) مجمع الفائدة 11 : 215 . مستند الشيعة 15 : 143 - 145 . جواهر الكلام 36 : 394 . ( 7 ) مستند الشيعة 15 : 143 . ( 8 ) جامع المدارك 5 : 178 . ( 9 ) الغنية : 398 ، 399 . الرياض 12 : 225 ، 226 . ( 10 ) مجمع الفائدة 11 : 215 . كفاية الأحكام 2 : 617 . كشف اللثام 9 : 289 . مستند الشيعة 15 : 144 . جواهر الكلام 36 : 394 . ( 11 ) الرياض 12 : 225 . ( 12 ) مستند الشيعة 15 : 144 .