مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

111

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

الفرق بين طير البرّ وطير الماء في اعتبار العلامات السابقة « 1 » . ويدلّ عليه عدّة روايات : منها : صحيحة زرارة : أنّه سأل أبا جعفر عليه السّلام عن طير الماء ؟ فقال : « ما كانت له قانصة فكل ، وما لم تكن له قانصة فلا تأكل » « 2 » . ومنها : موثّقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له » ، قال : وسئل عن طير الماء ؟ فقال مثل ذلك « 3 » . كما لا فرق في اعتبار هذه العلامات بين طير الماء الذي يأكل السمك وغيره « 4 » . ويمكن أن يستدلّ له بخبر نجيّة بن الحارث ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن طير الماء ، ما يأكل السمك منه يحلّ ؟ قال : « لا بأس به ، كله » « 5 » . ج - ما يحرم من الطير بالعنوان الخاصّ : 1 - الغراب : * أنواع الغراب : 1 - الغراب الكبير الأسود ، وهو يسكن الجبال ، ويأكل الجيف « 6 » ، وسمّاه ابن إدريس بالغداف « 7 » ، إلّا أنّ العلّامة ذكر بأنّ الغداف أصغر من الزاغ « 8 » . 2 - الغراب الكبير ، وهو الذي يفترس ويصيد الدرّاج « 9 » . 3 - الغراب الأبقع ، أي الأبلق الذي له سواد وبياض ، طويل الذنب ، ويسمّى بالعقعق « 10 » . 4 - الزاغ ، ويسمّى غراب الزرع ، يأكل الحبّ ، وهو الصغير من الغربان السود « 11 » . * حكم الغراب : اختار جملة من الفقهاء الحرمة

--> ( 1 ) جواهر الكلام 36 : 318 ، قال : « لا خلاف ولا إشكال في أنّه يعتبر في طير الماء ما يعتبر في الطير المجهول . . . » . ( 2 ) الوسائل 24 : 150 ، ب 18 من الأطعمة المحرّمة ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل 24 : 151 ، ب 18 من الأطعمة المحرّمة ، ح 4 . ( 4 ) جواهر الكلام 36 : 318 . ( 5 ) الوسائل 24 : 159 ، ب 22 من الأطعمة المحرّمة ، ح 1 . ( 6 ) المبسوط 4 : 678 . ( 7 ) السرائر 3 : 103 . ( 8 ) القواعد 3 : 327 . ( 9 ) السرائر 3 : 103 . ( 10 ) مستند الشيعة 15 : 83 . ( 11 ) مستند الشيعة 15 : 83 .