مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

55

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

استعمال أوّلا - التعريف : ( * ) لغة : الاستعمال - لغة - إمّا بمعنى طلب عمل من شخص ، أو جعله عاملا على بلد أو عمل بمعنى توليته عليه ، أو بمعنى التصرّف في الشيء وإعماله فيما هو معدّ له ، كاستعمال الثوب في اللبس والارتداء « 1 » . ( * ) اصطلاحا : وليس لدى الفقهاء اصطلاح خاصّ بهم وإن كان استعمالهم له في المعنى الأخير أكثر ؛ لكثرة الابتلاء به ، كما سيتّضح ذلك من خلال الأحكام . نعم ، يطلق لدى الأصوليين - في باب الألفاظ - على خصوص إرادة المعنى من اللفظ ، كما في قولهم : لا يصحّ استعمال اللفظ في أكثر من معنى ، وقولهم : ليس الاستعمال علامة الحقيقة . ثانيا - الألفاظ ذات الصلة : 1 - الاستئجار : من الإجارة التي هي عبارة عن معاوضة على تمليك منفعة بعوض « 2 » . وهو جعل الشخص أجيرا على عمل بأجرة « 3 » ، فهو استعمال بأجرة ؛ ولذلك يكون أخصّ من الاستعمال . 2 - الاستخدام : وهو اتّخاذ الخادم أو طلب الخدمة من الغير « 4 » ، ويأتي بمعنى الاستعمال أيضا ، فتقول مثلا : استخدمت الإناء للطعام . ثالثا - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : يختلف حكم الاستعمال باختلاف معانيه المتقدّمة التي نحاول فيما يلي التعرّض لحكم كلّ واحد منها على نحو الإجمال :

--> ( 1 ) لسان العرب 9 : 400 . المصباح المنير : 430 . ( 2 ) جواهر الكلام 27 : 204 . وانظر : حاشية المكاسب ( الاصفهاني ) 2 : 451 . ( 3 ) لسان العرب 1 : 78 . ( 4 ) المصباح المنير : 165 .