مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
56
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
1 - الاستعمال بمعنى التصرّف : للاستعمال بهذا المعنى موارد كثيرة في الفقه ، وهي كالتالي : أ - استعمال المستعمل في التطهير : ذكر الفقهاء أنّ الماء المستعمل في الوضوء طاهر ومطهّر من الحدث والخبث ، فيجوز استعماله في تطهير النجاسات العينيّة ، كما يجوز استعماله في الوضوء والغسل مرّة أخرى « 1 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 2 » ، بل قيل : إنّه من ضروريّات الفقه ، بل المذهب « 3 » . وأمّا الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر كالجنابة فلا إشكال ولا كلام أيضا في طهارته وارتفاع الخبث به « 4 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 5 » أيضا ، وإن وقع الكلام في ارتفاع الحدث الأصغر والأكبر به « 6 » . وأمّا المستعمل في الاستنجاء فقد اختلفوا في طهارته ، أو الإعفاء عن نجاسته على تفصيل مذكور في مصطلح ( استنجاء ) . هذا بالنسبة إلى الماء . وأمّا التراب المستعمل في التيمّم فيجوز التيمّم به بعد ذلك أيضا « 7 » بلا خلاف « 8 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 9 » ؛ لعدم خروجه عن اسم الصعيد « 10 » . وأمّا الأحجار المستعملة في الاستنجاء ففي جواز استعمالها في الاستجمار مرّة أخرى خلاف ، حيث ذهب بعضهم إلى عدم الجواز « 11 » ، بينما ذهب آخرون إلى
--> ( 1 ) السرائر 1 : 61 . المنتهى 1 : 128 . جواهر الكلام 1 : 358 . العروة الوثقى 1 : 101 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 1 : 335 . ( 2 ) المنتهى 1 : 128 . الروض 1 : 421 . المدارك 1 : 126 . ( 3 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 1 : 335 . ( 4 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 1 : 339 . ( 5 ) المنتهى 1 : 138 . الإيضاح 1 : 19 . ( 6 ) النهاية : 4 . السرائر 1 : 61 . المنتهى 1 : 133 . جواهر الكلام 1 : 361 - 362 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 1 : 339 . ( 7 ) المبسوط 1 : 56 . المعتبر 1 : 379 . المنتهى 3 : 61 . الروض 1 : 324 . ( 8 ) جواهر الكلام 5 : 134 . مصباح الفقيه 6 : 195 . ( 9 ) التذكرة 2 : 179 . الذكرى 1 : 179 . جامع المقاصد 1 : 482 . المدارك 2 : 203 . ( 10 ) المعتبر 1 : 379 . المدارك 2 : 203 . ( 11 ) النهاية : 10 . الشرائع 1 : 19 . القواعد 1 : 180 . كشف الغطاء 2 : 143 .