مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
48
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
مقدّمات العمل فهي استعانة ، وإن كانت في نفس العمل فهي تولية . ثالثا - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : يختلف حكم الاستعانة باختلاف الموارد ، وكذا باختلاف المراد ؛ إذ قد يراد منها الاستعانة باللّه تعالى بمعنى طلب العون منه في أمور الدين والدنيا ، وقد يراد منها الاستعانة بغير اللّه تعالى : 1 - الاستعانة باللّه : ينبغي للإنسان أن يستعين باللّه تعالى في جميع أموره ؛ لقوله صلّى اللّه عليه واله وسلّم : « إذا سألت فاسأل اللّه ، وإذا استعنت فاستعن باللّه » « 1 » ، فإنّ فيه إرشادا إلى التعلّق باللّه في السؤال والاستعانة بحسب الحقيقة فإنّ الأسباب العادية سببيتها محدودة والأمور بيد اللّه تعالى « 2 » ، وفي قوله تعالى : وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ « 3 » تلقين للمؤمن أن يظهر حاجته وافتقاره إلى إعانة اللّه تعالى في عباداته وسائر أعماله « 4 » . 2 - الاستعانة بغير اللّه : لا بأس باستعانة الإنسان في مقاصده بغير اللّه تعالى من المخلوقات أو الأفعال « 5 » ؛ فإنّ الضرورة قاضية بجوازها ، والسيرة القطعيّة قائمة على العمل بها « 6 » . ولا منافاة بين الاستعانة به تعالى والاستعانة بغيره ؛ لرجوع ذلك إلى الاستعانة به تعالى ؛ إذ لا معين في الحقيقة إلّا اللّه سبحانه « 7 » . هذا حكم الاستعانة في نفسها ، ولكن قد يتغيّر حكمها بسبب طروّ عناوين أو ترتّب آثار أخرى عليها فتكون متعلّقا لأحد الأحكام الخمسة ، كما يتّضح ذلك من الموارد التالية : أ - الاستعانة بالكفّار في الحرب : صرّح جملة من الفقهاء بجواز الاستعانة
--> ( 1 ) الوسائل 7 : 43 ، ب 9 من الدعاء ، ح 13 . ( 2 ) الميزان 2 : 40 . ( 3 ) الفاتحة : 5 . ( 4 ) البيان ( الخوئي ) : 111 . ( 5 ) انظر : البيان ( الخوئي ) : 511 - 512 . ( 6 ) تفسير القرآن ( مصطفى الخميني ) 2 : 55 . ( 7 ) انظر : تفسير القرآن ( مصطفى الخميني ) 2 : 55 ، 65 . الميزان 1 : 152 .