مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

479

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

إسقاط أوّلا - التعريف : الإسقاط لغة : هو إلقاء الشيء وإيقاعه خارجا كما في إسقاط المرأة ولدها ناقصا ، أو اعتبارا كما في إسقاط الخيار في المعاملات الخياريّة ، وإسقاط السلطان النقود من الاعتبار ، ونحوها « 1 » . ويستعمل في الأخبار ولدى الفقهاء بنفس المعنى اللغوي . ثانيا - الألفاظ ذات الصلة : [ 1 - الإبراء ] 1 - الإبراء : وهو من البرء والبراءة بمعنى التباعد من الشيء ومزايلته « 2 » ، وعند الفقهاء : إسقاط ما في الذمّة من الدين « 3 » ، فهو إسقاط خاص . [ 2 - العفو ] 2 - العفو : وهو التجاوز عن الشيء وفرضه كالعدم « 4 » ، ومنه قول الفقهاء : يعفى عن الدم في لباس المصلّي إذا كان أقلّ من درهم ، وهو في الذنوب بمعنى ترك العقاب عليها ، وفي الحقوق إسقاطها بمعنى ترك المطالبة بها . ثالثا - صفة الإسقاط ( الحكم التكليفي ) : لا حكم للإسقاط في نفسه ، بل قد تتعلّق به الأحكام باعتبار ما يضاف إليه ، فقد يكون واجبا ، كإسقاط حقوق اللّه المالية ، بمعنى لزوم الخروج عن عهدتها بالامتثال ، وكذا حقوق الناس المتعلّقة بالذمم من المالية وغيرها ، فيجب إسقاطها من جانب من عليه الحقّ ، بمعنى الخروج عن عهدتها وأدائها إلى أربابها . وقد يكون مستحبّا كإسقاط صاحب الحقّ حقّه عن المستحقّ عليه والمديون ، بإبراء ذمّته وإسقاط ما عليه من الدين ، أو بالعفو عنه في جرائمه وما تعلّق بها من قصاص أو حدّ أو دية ، قال اللّه تعالى :

--> ( 1 ) انظر : معجم مقاييس اللغة 3 : 86 . لسان العرب 6 : 293 ، 295 . المصباح المنير : 280 . القاموس المحيط 2 : 538 . ( 2 ) معجم مقاييس اللغة 1 : 236 . ( 3 ) انظر : المختلف 5 : 493 . كشف اللثام 7 : 471 . تحرير الوسيلة 2 : 50 . ( 4 ) معجم مقاييس اللغة 4 : 56 - 57 . لسان العرب 9 : 294 . المصباح المنير : 419 .