مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

477

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

وخالف في ذلك ابنا أبي عقيل وحمزة فادّعيا أنّ انتهاءه لغير المضطر بإسفار الصبح المعبّر عنه بظهور الحمرة المشرقيّة ، وللمضطرّ طلوع الشمس « 1 » . وأمّا وقت فضيلة الصبح فهو إسفار الفجر ، وهو الإضاءة في الجملة « 2 » ؛ لقول الرضا عليه السّلام : « صلّ صلاة الغداة إذا طلع الفجر وأضاء حسنا » « 3 » . ويستحبّ التغليس في الصلاة بإتيانها في حال الظلمة بين إسفار الفجر وإسفار الصبح « 4 » . وأمّا وقت نافلة الصبح فما بين الفجر الأوّل وإسفار الصبح « 5 » . ( انظر : أوقات الصلاة ) ج - الإسفار عند الإفاضة من المشعر : المشهور « 6 » استحباب الإفاضة لغير الإمام من المشعر الحرام إلى منى بعد إسفار الصبح ، وذلك قبل طلوع الشمس تأسّيا برسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم « 7 » ، بل ادّعى بعضهم عدم الخلاف فيه « 8 » . وخالف في ذلك جماعة مدّعين عدم جواز الإفاضة إلّا بعد طلوع الشمس « 9 » . وأمّا بالنسبة للإمام فينبغي له أن يتأخّر حتى تطلع الشمس كما صرّح به غير واحد « 10 » . ( انظر : إفاضة ) 2 - إسفار الوجه : أ - إسفار المرأة وجهها في الصلاة : أجمع الفقهاء على عدم وجوب ستر المرأة وجهها في الصلاة « 11 » ، بل ورد في بعض الروايات أفضليّة الإسفار عنه « 12 »

--> ( 1 ) نقله عن ابن أبي عقيل في المختلف 2 : 52 . الوسيلة : 83 . ( 2 ) الحدائق 6 : 207 . مصباح الفقيه 9 : 129 . ( 3 ) المستدرك 3 : 139 ، ب 21 من المواقيت ، ح 3 . ( 4 ) جواهر الكلام 7 : 168 ، 240 . العروة الوثقى 2 : 262 ، م 10 . ( 5 ) الحدائق 6 : 240 . جواهر الكلام 7 : 233 - 238 . مستمسك العروة 5 : 110 ، 111 . التنقيح في شرح العروة ( الصلاة ) 1 : 363 . ( 6 ) جواهر الكلام 19 : 98 . ( 7 ) التذكرة 8 : 211 . الحدائق 16 : 459 . جواهر الكلام 19 : 98 . ( 8 ) المنتهى 11 : 94 . ( 9 ) المقنعة : 417 . جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 68 . الكافي في الفقه : 197 . المراسم : 112 . ( 10 ) جواهر الكلام 19 : 99 . ( 11 ) الذكرى 3 : 8 . التنقيح الرائع 1 : 183 . الروض 2 : 582 . ( 12 ) انظر : مستمسك العروة 5 : 257 .