مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

461

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

ضياع المال والتبذير المحرّم « 1 » . وأورد عليه بأنّه لا مانع من ذلك إذا كان له غرض عقلائي كمحاولة إظهار التأثّر في موت الأقرباء والأصدقاء « 2 » . د - الطيب : لا إشكال في أنّ الإكثار من الطيب مطلوب في الشريعة « 3 » حتى ورد نفي الإسراف عنه في مرفوعة زكريّا المؤمن التي ورد فيها أنّ : « ما أنفقت في الطيب فليس بسرف » « 4 » ، وهي بإطلاقها وإن كانت شاملة بدوا للتطيّب بجميع مراتبه حتى ولو استغرق جميع المال ، إلّا أنّه يمكن تفسيرها بالإكثار من الطيب في حدود المعقول ، فلا يجوز رشّ البيت وباب الدار بالعطور ، ولا مسح الأبواب والجدران بالمسك والعنبر ، فإنّ ذلك من الإسراف المنهي عنه في الشريعة « 5 » . ه - الزينة : يستفاد من بعض النصوص استحباب التزيّن والتجمّل « 6 » ، كما في قوله تعالى : قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ « 7 » . وقول الإمام الصادق عليه السّلام في حديث يوسف ابن إبراهيم : « إلبس وتجمّل ، فإنّ اللّه جميل يحبّ الجمال . . . » « 8 » . إلّا أنّ ذلك مشروط بعدم تجاوز القدر اللائق بالحال « 9 » ، وإلّا صار إسرافا . ومن هنا عدّ بعضهم « 10 » التزيّن باللباس المحشوّ بالإبريسم إسرافا ، وكذا تزيين الآنية بالذهب والفضّة « 11 » ، وتزيين

--> ( 1 ) كشف اللثام 2 : 418 . جواهر الكلام 4 : 368 ، 370 . ( 2 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 9 : 234 . وانظر : الغنائم 3 : 556 ، حيث قال : « أمّا الدليل على الحرمة فهو إضاعة المال ، وفيه إشكال » . مصباح الفقيه 5 : 447 . ( 3 ) الحبل المتين 1 : 553 . الحدائق 5 : 577 . ( 4 ) الوسائل 2 : 146 ، ب 92 من آداب الحمام ، ح 2 . وانظر : الحبل المتين 1 : 553 . كشف الغطاء 2 : 421 . ( 5 ) انظر : عوائد الأيّام : 636 . ( 6 ) انظر : الذكرى 3 : 71 . كشف الغطاء 2 : 421 . ( 7 ) الأعراف : 32 . ( 8 ) الوسائل 5 : 6 ، ب 1 من أحكام الملابس ، ح 4 . وانظر : 11 ، ب 4 ، ح 1 ، 2 . ( 9 ) عوائد الأيّام : 635 . ( 10 ) المعتبر 2 : 91 . التذكرة 2 : 475 . ( 11 ) السرائر 1 : 440 . المعتبر 1 : 456 - 457 . التذكرة 2 : 227 . الروض 1 : 458 .