مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
31
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
حكمهما ، بل لا يبعد دعوى تواترها الإجمالي في نفسها ، مضافا إلى أنّ فيها روايات معتبرة من الصحاح والموثّقات « 1 » ، إنّما وقع الخلاف في أمرين : أحدهما : مقداره ، فقد ذهب جملة من الفقهاء إلى أنّها تستظهر بيوم أو يومين « 2 » بل قيل : إنّه المشهور « 3 » ، وذهب آخرون إلى أنّها تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة أيّام على نحو التخيير « 4 » ، وثالث : إلى أنّها تستظهر إلى العشرة « 5 » ، وغير ذلك ؛ وذلك لاختلاف الروايات الواردة في المقام ، فقد ورد في بعضها يوم ، وفي آخر يوم أو يومين ، وفي ثالث ثلاثة ، وفي رابع إلى العشرة « 6 » . ثانيهما : حكمه وأنّه على سبيل الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة لا غير ، والسبب في ذلك ظهور الأمر به في الوجوب من جهة ، ومعارضته مع ظاهر ما دلّ على أنّ ذات العادة طاهرة بعد أيّام عادتها ، فيجوز لزوجها وطؤها ونحو ذلك ، وللفقهاء في الموضعين بحث وتحقيق ومحاولات للجمع والتوفيق « 7 » محلّ تفصيلها مصطلح ( حيض ) . هذا في ذات العادة التي يستمرّ دمها أكثر من عادتها ، وهناك استظهار للمبتدأة لكن بمعنى أنّها تترك الصلاة والصوم حتى تمضي لها ثلاثة أيّام « 8 » . لكن المشهور التحيّض بمجرّد رؤية الدم « 9 » ، والتفصيل في مصطلح ( حيض ) . وكذا النفساء إذا رأت الدم أكثر من العادة كالحائض في جميع التفصيلات المتقدّمة « 10 » . ( انظر : نفاس )
--> ( 1 ) انظر : التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 6 : 296 - 299 . ( 2 ) نقله في المعتبر 1 : 214 عن ابن بابويه والمفيد . النهاية : 24 . الشرائع 1 : 30 . القواعد 1 : 217 - 218 . التحرير 1 : 105 . ( 3 ) الذكرى 1 : 237 . جامع المقاصد 1 : 332 . ( 4 ) السرائر 1 : 149 . المدارك 1 : 335 . المفاتيح 1 : 15 . ( 5 ) انظر : المقنعة : 55 . نقله عن المرتضى في المعتبر 1 : 214 . الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) 163 . جواهر الكلام 3 : 195 - 197 . ( 6 ) انظر : الوسائل 2 : 300 ، ب 13 من الحيض . ( 7 ) انظر : الحدائق 3 : 216 - 217 . جواهر الكلام 3 : 197 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 6 : 296 - 316 . ( 8 ) الكافي في الفقه : 128 . السرائر 1 : 146 ، 149 . المعتبر 1 : 213 . التذكرة 1 : 275 ، 276 . ( 9 ) المبسوط 1 : 72 . الجامع للشرائع : 42 . المختلف 1 : 197 - 198 . الذكرى 1 : 236 . الحدائق 3 : 187 - 188 . الرياض 1 : 369 . جواهر الكلام 3 : 181 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 6 : 254 . ( 10 ) المسالك 1 : 76 . الرياض 2 : 132 - 133 . جواهر الكلام 3 : 376 - 377 . العروة الوثقى 1 : 649 ، م 9 ، مع تعليقاتها .