مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

32

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

2 - استظهار المستحاضة والمسلوس والمبطون : يجب على المستحاضة إذا أرادت الصلاة الاستظهار في منع الدم والاستيثاق من عدم خروجه قدر الإمكان ، وذلك بحشو الفرج بقطن أو غيره بعد غسله ، فإن انحبس وإلّا فبالتلجّم والاستثفار ، بأن تشدّ وسطها بتكّة - مثلا - وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدّامها والأخرى خلفها وتشدّها بالتكّة « 1 » ، وهذا ممّا لا خلاف فيه مع عدم التضرّر « 2 » ، والتفصيل في محلّه . ( انظر : استحاضة ) وكذا يجب الاستظهار على المسلوس والمبطون ومن يقطر منه الدم لمنع النجاسة قدر الإمكان « 3 » . واستدلّوا لذلك بعدّة روايات ، كرواية حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتّخذ كيسا وجعل فيه قطنا ، ثمّ علّقه عليه وأدخل ذكره فيه ثمّ صلّى ، يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر . . . بأذان وإقامتين . . . » « 4 » . وغيرها « 5 » . ( انظر : مبطون ، مسلوس ) 3 - استظهار المستبرئ : استعمل الاستظهار في الاستبراء عن البول بالخرطات « 6 » ، أو في الاستبراء عن الدم في الحيض « 7 » والنفاس « 8 » وإن كان استعماله في الحائض نادرا جدّا . وكيفيّته في الحائض والنفساء بإدخال القطنة في الفرج ، فإن خرجت ملوّثة فهي حائض أو نفساء ، وإلّا فهي طاهرة . ( انظر : استبراء ) 4 - الاستظهار في الوضوء والغسل : ذكر الفقهاء أنّ من سنن الوضوء والغسل الاستظهار بتخليل ما يصل إليه الماء بدون

--> ( 1 ) المعتبر 1 : 250 . التذكرة 1 : 284 . الحدائق 3 : 305 . جواهر الكلام 3 : 348 . العروة الوثقى 1 : 629 ، م 9 ، مع تعليقاتها . ( 2 ) جواهر الكلام 3 : 348 . ( 3 ) المعتبر 1 : 250 . التذكرة 1 : 285 . الحدائق 3 : 307 . جواهر الكلام 3 : 350 . العروة الوثقى 1 : 490 ، م 3 . ( 4 ) الوسائل 1 : 297 ، ب 19 من نواقض الوضوء : ح 1 . ( 5 ) انظر : الوسائل 1 : 297 ، ب 19 من نواقض الوضوء . ( 6 ) المعتبر 1 : 135 . جواهر الكلام 2 : 58 ، و 3 : 113 . ( 7 ) كشف الغطاء 2 : 224 . ( 8 ) العروة الوثقى 1 : 648 ، م 8 ، 9 . مستمسك العروة 3 : 460 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 7 : 246 .