السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
80
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
ز - تعيين المالك للخارص : ذهب بعض الإماميّة إلى أنّه لو لم يُخرج الإمام خارصاً ، واحتاج المالك إلى التصرّف في الثمرة ، جاز له إخراج خارص ، وجاز أن يخرص بنفسه ، ويحتاط في التقدير والخرص « 1 » . كما ذهب بعض الشافعيّة إلى أنّه إذا لم يبعث الحاكم خارصاً ، أو لم يكن حاكم أساساً ، جاز أن يتحاكم المالك إلى عدلين يخرصان عليه الثمرة « 2 » . 2 - قسمة أنصبة الشركاء من الثمار على الشجر بالخّرص : ذهب بعض الإماميّة إلى جواز قسمة الثمار على رؤوس الأشجار بالخرص ، فإنّ القسمة ليست بيعاً بل إفراز « 3 » ، وصرّح بعضهم بأنّ هذا جائز في العنب والرطب وغيرها « 4 » . وذهب المالكيّة ، وهو الراجح لدى الشافعيّة إلى جوازه أيضاً في النخيل والكرم إذا طابت الثمار وحلّ بيعها ، واختلفت حاجة أهلها ، بأن احتاج بعضهم إلى الأكل ، والآخر إلى البيع ، وذلك للضرورة وسهولة الحَزْر فيهما ، بخلاف غيرهما من الزرع والثمار ، فإنّه لا تجوز القسمة فيها بالخرص « 5 » . خَزّ أوّلًا - التعريف : لغةً : الخزّ له أصلان : الأوّل : أن يُرزّ شيء - أي يثبّت - في آخر . والثاني : جنس من الحيوان ، فمن الأول : خَزُّ الحائط ، وهو : أن يُش - وَّك حتى لا يتسلّقه أحد ، والآخر : الخزّ ، وهو : الذكر من الأرانب « 6 » .
--> ( 1 ) منتهى المطلب 8 : 220 . ( 2 ) المجموع 5 : 471 ، ط دار الفكر . ( 3 ) الخلاف 3 : 63 ، م 104 . نهاية الأحكام 2 : 547 . ( 4 ) نهاية الإحكام 2 : 547 . ( 5 ) حاشية الزرقاني 6 : 202 - 203 . مغني المحتاج 4 : 424 . روضة الطالبين 11 : 215 . ( 6 ) معجم مقاييس اللغة 2 : 150 ، ط مكتبة الإعلام الإسلامي . لسان العرب 4 : 81 . المصباح المنير 1 :