السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
70
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
النوع الثالث : الأرض التي انجلى عنها أهلها من غير قتال : ذهب فقهاء الإماميّة إلى أنّ خراجها للإمام ، وتسمّى بالأنفال ، وأنّ له أن يقبّلها من شاء بما أراد « 1 » ، بينما ذهب جمهور فقهاء المذاهب إلى أنّها تصير وقفاً للمسلمين بمجرد الاستيلاء عليها ؛ لأنّها فيء وليست غنيمة ، وذهب أحمد في رواية إلى أنّ حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة « 2 » . وقد ذكر الفقهاء للأرض التي تخضع للخراج عدّة شروط ، وأهمّها ما يلي : الأوّل : أن تكون الأرض مفتوحة عنوة أو صلحاً على أن تكون للمسلمين « 3 » . الشرط الثاني : أن يكون الفتح بإذن الإمام المعصوم عليه السلام ، وهو المشهور عند فقهاء الإماميّة « 4 » . الشرط الثالث : أن يثبت كون الأرض المفتوحة عنوة بإذن الإمام عليه السلام ، محياة حال الفتح لتدخل في الغنائم ، ويخرج منها الخمس أوّلًا « 5 » . الشرط الرابع : أن تكون الأرض الخراجية نامية ، وقد اتّفق فقهاء المذاهب على اشتراط هذا الشرط « 6 » ، وأضاف فقهاء الإماميّة إلى ذلك : أنّ الموات من الأرض تكون للإمام ويؤدّي المحيي طسقها « 7 » .
--> ( 1 ) النهاية : 419 - 420 . تحرير الأحكام 1 : 442 . اللمعة الدمشقية : 55 . مسالك الأفهام 2 : 88 . مستند الشيعة 10 : 139 . ( 2 ) بدائع الصنائع 2 : 936 . المنتقى ( الباجي ) 3 : 221 . الأحكام السلطانية ( الماوردي ) : 147 . الأحكام السلطانية ( أبو يعلى ) : 148 . كشّاف القناع 3 : 95 . المبدع ( ابن مفلح ) 3 : 378 ، المكتب الإسلامي . ( 3 ) جواهر الكلام 21 : 157 وما بعدها ، 171 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 239 . وانظر : بدائع الصنائع 2 : 933 . المبسوط ( السرخسي ) 10 : 79 . بلغة السالك 1 : 361 ، دار الباز بمكّة المكرّمة . حاشية الشرقاوي 1 : 422 ، دار المعرفة ، بيروت . نهاية المحتاج 8 : 74 . كشّاف القناع 3 : 98 . المبدع ( ابن مفلح ) 3 : 382 ، المكتب الإسلامي ، بيروت . الأحكام السلطانية ( أبو يعلى ) : 169 . ( 4 ) جواهر الكلام 21 : 160 - 161 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 243 . ( 5 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 247 . ( 6 ) بدائع الصنائع 2 : 933 . المبسوط ( السرخسي ) 10 : 79 . بلغة السالك 1 : 361 ، دار الباز بمكّة المكرّمة . حاشية الشرقاوي 1 : 422 ، دار المعرفة ، بيروت . نهاية المحتاج 8 : 74 . كشّاف القناع 3 : 98 . المبدع ( ابن مفلح ) 3 : 382 ، المكتب الإسلامي ، بيروت . الأحكام السلطانية ( أبو يعلى ) : 169 . ( 7 ) انظر : جواهر الكلام 21 : 157 وما بعدها ، 171 وما بعدها .