السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
71
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
ثالثاً - الأحكام : 1 - ثبوت الزكاة مع الخراج وعدمه : اختلف الفقهاء في ثبوت الزكاة مضافاً إلى الخراج في الأرض الخراجية على قولين : الأوّل : ثبوت الزكاة ، ويكون بعد إخراج حصة السلطان مع بلوغ الباقي النصاب ، وهو مذهب فقهاء الإماميّة ، وجمهور فقهاء المذاهب ( المالكيّة ، والشافعيّة ، والحنابلة ) « 1 » . واستدلّ له بقوله تعالى : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ) « 2 » ، وهو عام ، وبقول النبي صلى الله عليه وآله : « فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً ، العشر ، وما سقي بالنضح ، نصف العشر » « 3 » ، وهذا عام ، وبما في صحيح أبي بصير ومحمد أنّهما قالا للإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام : هذه الأرض التي يزارع أهلها ، ما ترى فيها ؟ قال عليه السلام : « كلّ أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك ممّا أخرج الله منها الذي قاطعك عليه ، وليس على جميع ما أخرج الله منها العُشر ، إنّما عليك العُشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك » « 4 » . وإنّما تجب الزكاة عند فقهاء الإماميّة بعد إخراج حصة السلطان وبلوغ الباقي النصاب « 5 » . القول الثاني : عدم اجتماع العُشر والخراج في الأرض الخراجية التي يملكها المسلم ، وأنّه لا يجب فيها سوى الخَراج ؛ لأنّ سبب وجوب الزكاة والخراج واحد ، وهو الأرض النامية ، فلا يجتمعان في أرض واحدة ، وهذا مذهب الحنفيّة « 6 » .
--> ( 1 ) الخلاف 2 : 67 . منتهى المطلب 8 : 210 - 211 . جواهر الكلام 15 : 223 - 224 . مواهب الجليل 2 : 287 . منح الجليل 1 : 336 . المجموع 5 : 454 ، ط العلوم للطباعة بالقاهرة 1972 م . إعانة الطالبين 2 : 162 ، مطبعة دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة . الأحكام السلطانية ( الماوردي ) : 151 . الأحكام السلطانية ( أبو يعلى ) : 169 . المغني 2 : 26 . ( 2 ) البقرة : 267 . ( 3 ) فتح الباري 3 : 247 ، ط السلفية . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 188 ، ب 7 من زكاة الغلّات ، ح 1 . ( 5 ) منتهى المطلب 8 : 210 . رياض المسائل 5 : 111 . جواهر الكلام 15 : 223 - 224 . ( 6 ) فتح القدير 5 : 286 . حاشية ابن عابدين 4 : 192 . بدائع الصنائع 2 : 932 .