السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
69
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
وعرّفه كلّ من الماوردي ، وأبي يعلى : بأنّه ما وضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدّى عنها « 1 » ، ثمّ إنّه اطلق على الخراج بالمعنى الخاصّ عدّة ألفاظ ، منها : الجزية ، ومنها : الأجرة ، ومنها : الطسق « 2 » . ثانياً - الأراضي الخراجية : تختلف الأراضي من جهة تعلّق الخراج بها على عدّة أنواع ، وهي : النوع الأوّل : الأرض التي افتتحها المسلمون عنوة : والخارج منها لعموم المسلمين ، والنظر فيها إلى الإمام ، وأمّا ما كان منها مواتاً حين الفتح فهي للإمام خاصّة ، هذا عند الإماميّة ، واختلف فقهاء المذاهب - بعد اتفاقهم على أنّها محياة ومواتاً للفاتحين - في المحياة منها ، فقيل : تنتقل بمجرّد الاستيلاء عليها ، وهو مذهب المالكيّة على المشهور ، ومذهب الحنابلة ، وقيل : بالاستيلاء والقسمة بالتراضي ، أو اختيار تملكها ، وهو مذهب الشافعيّة ، وقيل : لا تنتقل ملكيتها إلّا بضمّها إلى دار الإسلام ، وهو مذهب الحنفيّة ، واتّفقوا على أنّ الموات لا تملك إلّا بالإحياء « 3 » . النوع الثاني : أرض الصلح : وهي التي صالح المسلمون أهلها عليها ، وهذه على نحوين : الأوّل : الأرض التي صولح عليها أهلها ، على أن تكون الأرض لهم ، وعليهم الجزية . النحو الثاني : ما صولح أهلها على أن تكون الأرض للمسلمين ، ولهم السكنى ، وعليهم الجزية « 4 » .
--> الكركي 266 : 1 . السراج الوهّاج ( الفاضل القطيفي ) : 101 . جواهر الكلام 180 : 22 ، 199 . ( 1 ) الأحكام السلطانية ( الماوردي ) : 146 . الأحكام السلطانية ( أبو يعلى ) : 162 ، ط مصطفى الحلبي ، القاهرة . ( 2 ) رسائل المحقق الكركي 1 : 266 . فقه الصادق 15 : 62 - 63 . شرح منح الجليل 1 : 756 ، مكتبة النجاح - ليبيا . جواهر الإكليل 1 : 266 ، مطبعة دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة . الأموال ( أبو عبيد ) : 98 ، مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة ، ط 1388 ه - . ( 3 ) دور الحكّام 1 : 285 . فتح القدير 4 : 303 . حاشية ابن عابدين 3 : 316 ، 353 . شرح الخرشي 3 : 128 . شرح المحلي على المنهاج 7 : 241 . المغني 8 : 422 . وانظر : الفقه الإسلامي وأدلّته 5 : 532 - 533 . ( 4 ) شرائع الإسلام 1 : 322 - 323 . تذكرة الفقهاء 9 : 185 . جواهر الكلام 21 : 171 - 172 . لب اللباب : 73 . تبيين الحقائق 3 : 274 . الخراج : 63 . حاشية ابن عابدين 2 : 53 . حاشية الدسوقي 2 : 175 . وانظر : الفقه الإسلامي وأدلّته 5 : 541 .