السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
494
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
وقال الشافعيّة : أنّه مع العلم بموت صاحب العضو فإنّه يجب الدَّفْن ، ومع عدم العلم بموته فإنّه يندب دفن العضو ، ويجب في دفن الجزء ما يجب في دفن كامل البدن ، وذهب الحنابلة : إلى أنّ الجزء يدفن قرب القبر بلا حاجة إلى كشف الميّت « 1 » . واتّفق فقهاء المذاهب : على أنّ ما أبين من الحيّ فهو كميتته لما ورد في الخبر : « ما أبين من حيٍّ فهو ميّت » « 2 » ، وقد استثنى من ذلك الصوف والشعر من المأكول « 3 » ، وصرّح جمهور الفقهاء : بأنّه يستحبّ أن يدفن ما يزيله الشخص من ظفر ، وشعر ودم ، وقد استشهد على ذلك بأنّ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كان يفعل ذلك « 4 » . ج - - دفن السقط : لا خلاف بين فقهاء الإماميّة « 5 » في أنّ السقط إذا كان له أربعة أشهر فصاعداً فإنّه يلف في خرقة ويدفن ، وكذا الحال لو كان لدون الأربعة أشهر ، وحكم دفن أبعاض السقط كحكم السقط نفسه « 6 » ، وقد ورد عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنّه قال : « السقط يدفن بدمه في موضعه » « 7 » . وأمّا جمهور الفقهاء ، فلا خلاف بينهم في أنّ السقط إذا استبان بعض خلقه يجب أن يدرج في خرقة ويدفن ، وذكر الشافعيّة أنّه إن لم يكمل أربعة أشهر كفن بخرقة أيضاً ودفن « 8 » ، وكذا العلقة والمضغة التي تلقيها المرأة « 9 » .
--> ( 1 ) حاشية ابن عابدين 1 : 576 . فتح القدير 2 : 76 ، ط دار إحياء التراث العربي . حاشيةقليوبي 1 : 337 ، 338 . روضة الطالبين 2 : 117 . المغني 2 : 540 . كشّاف القناع 2 : 124 . ( 2 ) تلخيص الحبير 1 : 28 - 29 ، ط الفنية . فيض القدير 5 : 461 ، ط التجارية . سنن أبي داود 3 : 148 ، ط التجارية . ( 3 ) بدائع الصنائع 5 : 44 ، ط الجمالية . حاشية الدسوقي 2 : 108 وما بعدها ، ط الحلبي . حاشية البجيرمي على الخطيب 4 : 256 . المغني مع الشرح الكبير 11 : 53 ، 54 ، ط المنار . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 1 : 139 . ( 4 ) الإصابة ( ابن حجر ) 3 : 421 ، ط السعادة . انظر : المغني 1 : 88 ، ط الرياض . ( 5 ) جواهر الكلام 4 : 110 . ( 6 ) المقنعة : 83 . المعتبر 319 1 . تذكرة الفقهاء 1 : 370 . جواهر الكلام 4 : 110 . ( 7 ) وسائل الشيعة 2 : 502 - 503 ، ب 17 من غسل الميّت ، ح 5 . ( 8 ) حاشية ابن عابدين 1 : 595 . شرح الزرقاني 2 : 112 . جواهر الإكليل 1 : 116 . روضة الطالبين 2 : 117 . المغني 2 : 523 . نهاية المحتاج 2 : 487 . ( 9 ) حاشية ابن عابدين 5 : 260 . نهاية المحتاج 1 : 341 .