السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

495

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

وتفصيل الكلام في محلّه . ( انظر : سقط ، جنين ) د - دفن البغاة : ذكر بعض فقهاء الإماميّة ، بأنّ القتيل من أهل البغي لا يغسّل ولا يصلّى عليه ولا يُدفن ؛ لأنّه كافر « 1 » ؛ ولأنّه الظاهر من سيرة أمير المؤمنين عليه السلام في البغاة عليه ، حيث أنكر على من دفن أهل النهروان ، وقال : « أتقتلونهم ثمّ تدفنونهم » « 2 » . ولهم قول آخر : أنّه يغسّل ويصلّى عليه ويدفن « 3 » ؛ لأنّه مسلم « 4 » . وقال الحنفيّة بأنّه لا يصلّى على قتلى أهل البغي ولا يغسّلون أيضاً ولكنّهم يدفنون ؛ لإماطة الأذى « 5 » . ( أنظر : بغاة ) ه - - دفن الحربي : لا خلاف « 6 » عند فقهاء الإماميّة في أنّه : لا يجوز دفن الحربي وغيره من الكفّار « 7 » ، وذكر البعض أنّ في التحريم نظر أقصاه عدم الوجوب لا المنع منه « 8 » ، ومن فقهاء المذاهب من قال بعدم جواز دفن الكافر ، ومنهم من قال بعدم وجوب ذلك ، وخصّ بعض بعدم جواز الدَّفْن في مقابر المسلمين وجواز ذلك في مقابر الكفّار ، وأجاز بعض آخر منهم جواز دفن الأقارب منهم ، وقال بعض : إنّ في ذلك وجهين : الجواز وعدمه « 9 » . و - دفن المرجوم : لا خلاف بين فقهاء الإماميّة « 10 » في أنّ المرجوم يدفن بعد الفراغ من رجمه ولا يجوز إهماله ، ويدفن في مقابر المسلمين ؛ لأنّه مسلم « 11 » .

--> أسنى المطالب 313 : 1 . روضة الطالبين 117 : 2 . كشّاف القناع 368 : 1 ( 1 ) الخلاف 1 : 714 ، م 524 . المبسوط 1 : 182 . ( 2 ) تاريخ الطبري 4 : 66 ، مؤسسة الأعلمي . الكامل في التاريخ 3 : 348 ، ط دار صادر . ( 3 ) الخلاف 5 : 344 ، م 13 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 1 : 378 . ( 5 ) المبسوط 10 : 225 . بدائع الصنائع 7 : 142 . الجوهرة النيرة 6 : 149 . ( 6 ) جواهر الكلام 21 : 132 . ( 7 ) المختصر النافع : 113 . رياض المسائل 7 : 538 . جوار الكلام 21 : 132 . ( 8 ) جواهر الكلام 21 : 132 - 133 . ( 9 ) حاشية الجمل 5 : 215 . أسنى المطالب 4 : 214 ، 215 . مغني المحتاج 4 : 248 . فتح العزيز 5 : 149 . الإقناع في حلّ ألفاظ أبي شجاع 2 : 206 . المغني 2 : 401 . ( 10 ) جواهر الكلام 41 : 357 . ( 11 ) المبسوط 8 : 4 . كشف اللثام 10 : 469 . جواهر الكلام 41 :