السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

479

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

يكون من كل واحد منهما ، فطريق تحديد نسبه هنا هو القرعة عند الإماميّة « 1 » . وذهب المالكيّة ، والشافعيّة ، والحنابلة إلى الاعتماد على القيافة في تعيينه ، ورفض الحنفيّة ذلك ، وقالوا بإلحاقه بأكثر من أب « 2 » ، على خلاف وتفصيل موكول إلى محلّه . وغير ذلك من مسائل الاختلاف في النسب . ( انظر : قيافة ، نسب ) دَفّ ( انظر : لهو ، موسيقى ) دِفَاع أولًا - التعريف : الدفاع لغةً : مأخوذ من الدفع وهو : التنحية ، يقال : دفعته دفعاً أي : نحيّته ، ودافعتُ عنه ، مثل : حاججتُ ، ودافعته عن حقّه ماطلته ، ودفعت القول رددته بالحجّة « 3 » . والدفاع في اصطلاح الفقهاء لا يختلف عن المعنى اللغوي . ثانياً - مشروعية الدفاع : الدفاع ، من الأمور النظامية غير المختصّة بملّة دون أخرى ، بل قد يكون الدفاع عن النفس من الأمور الفطرية التي جبلت عليها النفوس أيضاً « 4 » .

--> ( 1 ) الخلاف 6 : 348 ، م 23 . الدروس الشرعية 2 : 110 . مسالك الأفهام 14 : 147 - 148 . جواهر الكلام 40 : 515 - 516 . ( 2 ) بدائع الصنائع 6 : 252 . الطرق الحكمية : 222 . الفروق 4 : 99 . مواهب الجليل 5 : 247 . مغني المحتاج 4 : 489 . المبدع 8 : 136 . المغني 7 : 483 . منتهى الإرادات 3 : 224 . ( 3 ) الصحاح 3 : 1208 . معجم مقاييس اللغة 2 : 288 . لسان العرب 4 : 370 - 371 . المصباح المنير : 199 . مجمع البحرين 1 : 601 ، مادة ( دفع ) . ( 4 ) مهذب الأحكام 28 : 156 .