السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

477

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

وإن نكل أحدهما كان الجميع للآخر إن بنى على القضاء بالنكول « 1 » . على تفصيل وخلاف في محلّه . ب - لو تداعيا جداراً ولأحدهما لوح موضوع عليه : اختلف الفقهاء في ترجيح دعوى من كان له لوح أو ألواح من خشب ، كجذع أو حديد أو غيره موضوع على الجدار المتنازع فيه ، فذهب بعض الإماميّة إلى الترجيح به ، وهو مذهب المالكيّة ، وبه قال الحنفيّة ما عدا محمد في الجذعين ؛ لأنّ الحائط بني بهما فيرجّح بهما « 2 » ، وذهب الشافعيّة ، والحنابلة ، ومحمد من الحنفيّة : إلى أنّه لا ترجّح الدعوى بذلك ؛ لأنّ ذلك ممّا يسمح به الجار ، وقد ورد الخبر بالنهي عن المنع منه « 3 » . وغير ذلك من مسائل الاختلاف في الأملاك المبحوثة مفصّلًا في أبوابها . 3 - الاختلاف في العقود والإيقاعات : تقدّم الكلام في الطرق العامّة في التوصل إلى الحقّ عند الاختلاف في العقود إذا كان الحقّ مالًا ، وأمّا الكلام في جزئيات الاختلاف ومصاديقه فيرجع فيه إلى أبوابه المختلفة : من الإجارة ، والبيع ، والنكاح ، أو الإقالة ، والطلاق وغيرها . 4 - الاختلاف في المواريث : وفيه مسائل : أ - اتّفاق الولدين على تقدّم إسلام أحدهما على موت الأب والاختلاف في تقدّم الآخر : اختلف الفقهاء في تقديم قول أي من أطراف الدعوى فيما لو اتّفق الولدان في تقدّم إسلام أحدهما على موت الأب ، واختلفا في تقدّم إسلام الآخر ، فقيل القول قول المتّفق على إسلامه مع يمينه ، وهو لبعض الإماميّة « 4 » . وكذا لو كانا مملوكين مثلًا فأعتقا ، واتّفقا على حرية أحدهما ، واختلفا في الآخر استصحاباً لبقائه على دينه أو رقّيته « 5 » .

--> ( 1 ) جواهر الكلام 26 : 261 - 262 . الفتاوى البزازية مع الفتاوى الهندية 6 : 426 . القوانين الفقهية : 200 - 201 ، ط دار العلم . حاشية القليوبي 2 : 317 - 318 . المغني 4 : 560 - 561 . ( 2 ) انظر : جواهر الكلام 26 : 262 - 264 . الفتاوى البزازية على الهندية 6 : 420 ، 426 وما بعدها . القوانين الفقهية : 232 . ( 3 ) حاشية القليوبي 2 : 318 . ( 4 ) شرائع الإسلام 4 : 120 . كشف اللثام 10 : 225 - 226 . جواهر الكلام 40 : 504 . القضاء ( الكلبايكاني ) 2 : 255 . ( 5 ) المبسوط 8 : 273 . شرائع الإسلام 4 : 120 . تحرير الأحكام 5 :