السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

447

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

وكذا » ، وقد تسمّى التي قبلها أيضاً مؤكّدة ، وتكون اللاغية مثل قوله : « اشتريت منه في الدكان ، أو عليه ثوب أبيض » . 6 - الدعوى المجملة : كقوله : « لي عليه شيء » « 1 » ، وسيأتي تمام الكلام في هذا وما تقدّم في مبحث سماع الدعوى . 7 - الدعاوى الممنوع سماعها : وهي ما كان صحيحاً في الأصل ، ومنع من سماعها القضاة للمصلحة ، كدعوى ما تقادم زمانه ، ويشترط في ذلك أن يكون منع سماعها صادراً من السلطان ليكون القاضي معزولًا عن سماعها ، وذهب إلى ذلك الحنفيّة « 2 » ، على تفصيل مذكور في محلّه . ( انظر : تقادم ) التقسيم الثاني : تقسيم الدعاوى بلحاظ نوع المتعلّق : تقسّم الدعاوى بلحاظ نوع المدّعى به إلى عدّة أقسام : 1 - دعاوى التهم : وهي الدعاوى في الجرائم التي فيها عقوبة ، كما في القتل ، أو السرقة ، أو قطع الطريق وغيرها . 2 - دعاوى غير التهم : وهذه تنقسم إلى أقسام : أ - دعاوى العين : والعين : إمّا أن تكون عقاراً فتسمّى دعاوى العقارات ، وإمّا أن تكون منقولًا فتسمّى : ( دعوى المنقول ) . ب - دعاوى الدين : وهي : ما يكون محلّها ديناً في الذمّة ، سواءً كان سبب ثبوته في الذمّة عقد قرض أم ثمن مبيع ، أم ضمان إتلاف . ج - - دعاوى الحقوق الشرعيّة : ويقصد بها الدعاوى التي يطلب بها الحقوق ما عدا الأعيان والديون ، ممّا لا يقبل الانتقال بالعوض وغيره ، كدعوى

--> ( 1 ) القواعد والفوائد 1 : 410 - 411 . وانظر : الأشباه والنظائر ( السيوطي ) : 759 ، ط دار الكتاب العربي ، 1407 ه - . ( 2 ) حاشية ابن عابدين 4 : 342 - 343 ، ط الحلبي ، 1386 ه - . وأنظر : الرسائل العشر ( الطوسي ) : 295 . الدروس الشرعية 3 : 314 . العقد المنظّم على هامش تبصرة الحكّام 2 : 54 وما بعدها . المنثور في القواعد 3 : 370 . المغني 6 : 711 .