السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
448
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
الشُّفعة ، وعموم دعاوى الأسرة عن النسب والنكاح ، والحضانة ، ونحو ذلك « 1 » . 3 - تقسيم الدعاوى بلحاظ كون المدّعى حقّاً أصلياً أو يداً وتصرّفاً : وفيها قسمان : أ - دعاوى الحقّ : ويطلب فيها الحكم بالحقّ الأصلي ، وهو حقّ الملك وما يتفرّع عليه . ب - دعاوى الحيازة أو وضع اليد : ويطلب فيه الحكم بوضع اليد على العين محلّ الدَّعوى ، ولا شكّ أنّ الحيازة حقّ مقصود « 2 » يطلب بالدَّعوى ، أمّا استعادته لمن سُلبت منه ، أو دفع التعرّض لها ، فههنا قسمان : 1 - دعوى دفع التعرّض : والمقصود بذلك محاولة الاستيلاء على حقّ الغير بالقهر والغلبة ، أو بالاستعانة بالقضاء ، فيرفع صاحب الحقّ دعوى يطلب بها منع تعرّضه له ، سواءً كان محلّ الدعوى عقاراً أو منقولًا ، بل أجازها الشافعيّة لدفع تعرّض موجّه إلى ذمّة شخص آخر « 3 » . 2 - دعوى استرداد الحيازة : لصاحب اليد المحقّه أن يطلب من القاضي استعادة حيازته المغصوبة منه ، إلّا إذا كان سالب الحيازة محقّاً في سلبه لها منه « 4 » . وهناك دعاوي أخرى ظهرت حديثاً نشير إليها كالتالي : 3 - دعوى الحقوق العامّة : وهي تلك الحقوق التي ليس فيها مدّع ، بل تستند إلى المدّعي العام ، ومثال ذلك ما جاء في قانون المرافعات المصري من أنّ للنيابة العامة الادعاء في الحالات التي ينص عليها القانون كما في دعوى شهر الافلاس ، ودعوى حلّ جمعية من الجمعيات . ويؤكد على أنّ النيابة العامة لا يجوز
--> ( 1 ) تبصرة الحكّام 2 : 153 ، 158 - 159 . أدب القضاء ( ابن أبي الدم ) : 154 ، ط الكويت . وانظر : القواعد والفوائد 1 : 410 - 411 . مسالك الأفهام 14 : 64 - 66 . فقه الصادق 25 : 124 . ( 2 ) المبسوط ( السرخسي ) 17 : 35 . العناية 6 : 256 - 257 . الشرح الصغير 4 : 320 . وانظر : القواعد والفوائد 1 : 410 - 411 . مسالك الأفهام 14 : 64 - 66 . ( 3 ) البحر الرائق 7 : 194 . الأشباه والنظائر ( السيوطي ) : 507 - 508 . الحاوي الكبير 16 : 306 ، ط دار الكتب العلمية ، بير وت . المغني 9 : 85 . الدر المختار 8 : 4 . تكملة حاشية ابن عابدين 2 : 4 - 5 . ( 4 ) الموسوعة الفقهية الكويتيّة 20 : 286 - 287 .