السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
404
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
1 - ستر الدبر وحكم النظر إليه : يُعدُّ الدُبر من العورة ويجب ستره ويحرم النظر إليه عند جميع الفقهاء ، كما عبّر عنه بعض فقهاء المذاهب بأنّه من العورة المغلّظة ، ويستثنى من الحكم الزوج بالنسبة لزوجته وهي بالنسبة له « 1 » . وتفصيل الكلام موكول إلى محلّه . ( انظر : تخلّي ، ستر ، صلاة ، عورة ، نظر ) 2 - مسّ الدُبر وأثره على الوضوء : ذهب فقهاء الإماميّة إلى أنّ مس الدُبر والقبل لا ينقض الوضوء ، سواء كان رجلًا أو امرأة ، ظاهراً أو باطناً ، بظاهر الكف كان المسّ أو بباطنها ، مُحلّاً أو محرماً ، بشهوة أو بغير شهوة ، وإلى ذلك ذهب الحنفيّة ، وهو القول القديم للشافعي ، وهو رواية عند الحنابلة ، سواءً كان من نفسه أم من غيره ، وسواءً كان بحائل أم لا « 2 » . وذهب الشافعيّة في الجديد إلى انتقاض الوضوء فيما لو مسّ حلقة الدبر بباطن الكفّ من غير حائل ، سواءً كان من نفسه أم من غيره ، ولو من غير تلذّذ « 3 » ، وكذلك الحنابلة « 4 » في المعتمد لديهم ، لكنّهم لم يقيّدوه بباطن اليد ، بل جعلوا النقض بظاهر اليد أو باطنها أو حرفها ، واستدلّوا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله : « من مسّ فرجه فليتوضّأ » « 5 » وغيره « 6 » . وفصّل المالكيّة بين أن يمسّ الدبر من نفسه فلا ينتقض الوضوء ، وبين أن يمسّ دبر الغير فحكمه عندهم حكم اللمس ، فإذا التذّ به صاحبه أو قصد اللذّة فإنّه ينتقض ، وإلّا لا ينتقض « 7 » . وتفصيل الكلام في محلّه . ( انظر : وضوء ، حدث )
--> ( 1 ) انظر : المعتبر 1 : 121 ، 439 . تحرير الأحكام 2 : 12 ، 202 ، 207 ، 581 . ذكرى الشيعة 1 : 162 ، م 6 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 24 : 176 ، 31 : 44 - 54 . ( 2 ) الخلاف ( الطوسي ) 1 : 12 ، 114 ، م 55 . المختصر النافع : 4 . نهاية الإحكام 1 : 70 . الدروس الشرعية 1 : 88 . جواهر الكلام 1 : 417 - 418 . حاشية ابن عابدين 1 : 99 . مغني المحتاج 1 : 36 . كشّاف القناع 8 : 128 . ( 3 ) مغني المحتاج 1 : 35 - 36 . ( 4 ) كشّاف القناع 1 : 128 . ( 5 ) سنن ابن ماجة 1 : 162 ، ط الحلبي . ( 6 ) الإحسان ( ابن حبان ) 2 : 222 ، ط دار الكتب العلمية . ( 7 ) جواهر الإكليل 1 : 20 - 21 .