السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
405
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
3 - تقديم تطهير الدبر في الاستنجاء : صرّح فقهاء الإماميّة « 1 » باستحباب تقديم الدبر على القبل في الاستنجاء . واستدلّ له بما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في جوابه من سأله في الاستنجاء ، يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل ؟ فقال عليه السلام : « بالمقعدة ثمّ بالإحليل » « 2 » ، ولئلّا تنجس اليد بالغائط عند الاستبراء « 3 » . وذهب فقهاء المذاهب إلى استحباب تقديم القبل على الدبر احترازاً من تنجسّه بما على المخرج « 4 » ، مع وجود بعض الاختلاف في جزئيات المسألة تُعرف في محلّها . ( انظر : استنجاء ) 4 - أثر ما يخرج من الدبر على الوضوء : لا خلاف بين الفقهاء في أنّ الخارج المعتاد من الدبر يكون ناقضاً للوضوء « 5 » ، وأمّا الخارج غير المعتاد ، كالحصى والدود والشعر فهو عند الإماميّة لا ينقض الوضوء ، إلّا أن يكون ملطّخاً بالعذرة « 6 » . واختلف فيه فقهاء المذاهب ، فذهب الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة إلى أنّه ناقض للوضوء ، سواءً كان جافّاً أم مبلولًا بنجاسة « 7 » . وقال المالكيّة في المشهور عندهم لا ينقض الوضوء ولو مبلولًا بغائط غير متفاحش بحيث يُنسب الخروج للحصى والدود لا للغائط . والقول الثاني عندهم : إنّه ناقض للوضوء إذا كان غير نقي « 8 » . وبحثه مفصّلًا في محلّه . ( انظر : استنجاء ، حدث )
--> ( 1 ) ذكرى الشيعة 1 : 168 . الحدائق الناضرة 1 : 65 . غنائم الأيّام 1 : 112 . مهذّب الأحكام 2 : 222 . ( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 323 ، ب 14 من أحكام الخلوة ، ح 1 . ( 3 ) ذكرى الشيعة 1 : 168 . الحدائق الناضرة 2 : 65 . غنائم الأيّام 1 : 112 . مستند الشيعة 1 : 385 . مهذّب الأحكام 2 : 221 - 222 . ( 4 ) حاشية ابن عابدين 1 : 223 ، 226 . حاشية الدسوقي 1 : 105 - 106 . مغني المحتاج 1 : 43 ، 46 . كشّاف القناع 1 : 60 ، 62 . ( 5 ) النهاية ( الطوسي ) : 18 - 19 . المعتبر 1 : 126 ، 130 . قواعد الأحكام 1 : 179 . ذكرى الشيعة 1 : 209 - 211 . كشف اللثام 1 : 190 . حاشية ابن عابدين 1 : 92 . جواهر الإكليل 1 : 19 ، 20 . حاشية الدسوقي 1 : 115 . مغني المحتاج 1 : 32 - 33 . كشّاف القناع 1 : 122 ، 124 . ( 6 ) المعتبر 1 : 130 - 131 . ذكرى الشيعة 1 : 210 - 211 . ( 7 ) حاشية ابن عابدين 1 : 92 . مغني المحتاج 1 : 32 - 33 . كشّاف القناع 1 : 122 ، 124 . ( 8 ) جواهر الإكليل 1 : 19 ، 20 . حاشية الدسوقي 1 : 115 .