السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
392
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
المعنى اللغوي ، فقد عرّفها الفقهاء : بأنّها التي تخرق خريطة الدماغ - فإنّ الدماغ في خريطة من جلد رقيق - وتصل إلى جوفه « 1 » ، وتبعد معها السلامة من الموت « 2 » . وفرّقوا بين الدامغة والمأمومة ( الآمّة ) ، بأنّ المأمومة تبلغ امَّ الرأس ، وهي خريطة الدماغ ، لكنّها لا تخرقها خلافاً للدَّامغة ، فالفرق بينهما دقيق ، وأكثر أحكامهما متطابقة « 3 » . ونسب إلى بعض الإماميّة ، وبعض أهل اللغة : أنّ المأمومة هي الدامغة « 4 » . ثانياً - الحكم الإجمالي : الدامغة من الشجاج إن كانت عمداً ، وبقي المجنيُّ عليه حيّاً ، فقد ذهب بعض الإماميّة وفقهاء المذاهب : إلى أنّه لا قصاص فيها ؛ لتعذّر الاستيفاء ، ولأنّ فيه تغريراً بالنفس ، لِعِظم خطرها وخشية السراية إلى النفس « 5 » ، وإنّما يلزم دفع الدية ، وقدرها ثلث الدية الكاملة ، هي نفس دية المأمومة « 6 » . وذهب جماعة من الإماميّة وبعض الشافعيّة ، وهو قول عند الحنابلة : إلى أنّها تزيد على المأمومة حكومةً ؛ لوجوب الثلث بالمأمومة ، فلا بدّ لخرق الخريطة من حقّ آخر ، وبما أنّه غير مقدّر فالحكومة « 7 » . وفي قول عند الشافعيّة : تجب دية كاملة في الدامغة « 8 » .
--> ( 1 ) السرائر 3 : 407 . جواهر الكلام 43 : 336 . حاشية ابن عابدين 5 : 372 - 373 . حاشية الدسوقي 4 : 252 . مغني المحتاج 4 : 26 . المغني 8 : 47 . ( 2 ) الروضة البهية 10 : 213 . جواهر الكلام 43 : 336 . ( 3 ) السرائر 3 : 407 . الروضة البهية 10 : 213 . جواهر الكلام 43 : 336 . حاشية ابن عابدين 5 : 372 - 373 . حاشية الدسوقي 4 : 252 . مغني المحتاج 4 : 26 . المغني 8 : 47 . ( 4 ) انظر : كشف اللثام 11 : 426 . جواهر الكلام 43 : 336 . ( 5 ) الوسيلة : 445 . الجامع للشرائع : 600 . جواهر الكلام 43 : 336 . بدائع الصنائع 7 : 316 . حاشية ابن عابدين 5 : 372 - 373 . تكملة فتح القدير 9 : 218 . جواهر الإكليل 2 : 260 ، 267 . حاشية الدسوقي 4 : 270 . مغني المحتاج 4 : 26 ، 58 . المهذّب 2 : 179 ، 200 . المغني 7 : 710 ، 8 : 47 . كشّاف القناع 6 : 52 . ( 6 ) السرائر 3 : 407 . الوسيلة : 445 . بدائع الصنائع 7 : 316 . حاشية ابن عابدين 5 : 372 - 373 . تكملة فتح القدير 9 : 218 . جواهر الإكليل 2 : 260 ، 267 . حاشية الدسوقي 4 : 270 . مغني المحتاج 4 : 26 ، 58 . المهذّب 2 : 179 ، 200 . المغني 7 : 710 ، 8 : 47 . كشّاف القناع 6 : 52 . ( 7 ) قواعد الأحكام 3 : 690 . الدر المنضود : 330 . المهذّب البارع 5 : 361 . الروضة البهية 10 : 213 . جواهر الكلام 43 : 336 - 337 . المهذب 2 : 179 . مغني المحتاج 4 : 26 . المغني 7 : 710 . كشاف القناع 6 : 52 . ( 8 ) مغني المحتاج 4 : 26 . المهذّب 2 : 179 .