السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
393
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
وذهب بعض الإماميّة ، والشافعيّة ، وهو وجه عند الحنابلة : إلى أنّه يجوز للمجني عليه أن يقتصّ من الجاني موضحةً - وهي التي تبدي وضحَ العظم - ويأخذ ما بقي إلى الثلث ( ثمانية وعشرين بعيراً ، وبعضهم قال : وثلث بعير ) ، كما يجوز له العفو عن قَوَد الموضحة ، ويأخذ تمام الثلث ؛ لعموم الأدلّة « 1 » . وهذا كلّه إذا لم تُفضي الدامغة إلى الموت ، وإن أدّت إلى الموت فتوجب قصاص النفس . ( انظر : جناية ، قتل ) ولم يذكر بعض الإماميّة ، ومحمد بن الحسن من الحنفيّة ، الدامغة ضمن الشجاج « 2 » ، ولعلّه لحصول الموت بعدها عادة ، فتكون قتلًا لا شجّاً « 3 » . دَامِيَة أوّلًا - التعريف : لغةً : شجة تُدمي من غير أن يسيل منها دم ، فإذا سال فهي الدامعة « 4 » . وذكر البعض : أنّ الباضعة هي التي تقطع الجلد ، وتشق اللحم وتدمي إلّا أنّه لا يسيل الدم ، فإذا سال فهي الدامية ، وقال آخرون إنّ التي تسيل دماً هي الدامية ، فأمّا الدامعة فأمرها دون ذلك ؛ لأنّها كأنّها يخرج منها ماء أحمر رقيق « 5 » . اصطلاحاً : عَرَّف أكثر الإماميّة الدامية - بما يوافق
--> ( 1 ) المبسوط ( الطوسي ) 7 : 122 . قواعد الأحكام 3 : 690 . جواهر الكلام 43 : 337 . المهذّب ( الشيرازي ) 2 : 179 . مغني المحتاج 4 : 26 . المغني 7 : 710 . كشاف القناع 6 : 52 . ( 2 ) الكافي في الفقه : 339 - 400 . المراسم : 247 . غنية النزوع : 419 - 420 . إرشاد الأذهان 2 : 244 . حاشية ابن عابدين 5 : 372 - 373 . الاختيار 5 : 41 . ( 3 ) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 20 : 224 . ( 4 ) الصحاح 3 : 1209 ، ط دار العلم للملايين ، لسان العرب 4 : 413 ، مادة ( دمي ) . النهاية ( ابن الأثير ) 2 : 136 ، ط مؤسسة إسماعيليان ، مادة ( دما ) . معجم مقاييس اللغة 2 : 301 ، ط مكتب الإعلام الإسلامي . ( 5 ) الصحاح 3 : 1186 . لسان العرب 4 : 413 . معجم مقاييس اللغة 2 : 301 .