السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

382

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

القول الثاني : وجوب الخمس فيه إن وجد في غير الأراضي المملوكة ، وإليه ذهب المالكيّة ، والحنابلة ، والشافعيّة في الصحيح « 1 » . القول الثالث : أنّه للواجد ولا يخمّس ، وهو مذهب الحنفيّة « 2 » . 5 - لقطة الذمّي في دار الإسلام : اختلف الفقهاء في جواز الالتقاط للذمّي في دار الإسلام على قولين : الأوّل : جواز الالتقاط له ، فيكون حكم الذمّي حكم المسلم ، فيأخذ اللقطة ، ويعرّفها سنة ، فإذا حال الحول إن شاء تملّكها أو تصرّف بها ، وإليه ذهب الإماميّة ، والحنفيّة ، والحنابلة ، والشافعيّة في الراجح عندهم « 3 » . القول الثاني : عدم الجواز فلا يصحّ الالتقاط من الذمّي ، وبه قال المالكيّة ، وهو قول عند الشافعيّة « 4 » . ( انظر : لقطة ) 6 - إحداث الكنائس والبِيع في دار الإسلام : لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز إحداث كنيسة ولا بَيعةٍ في دار الإسلام ، بل عليه دعوى الإجماع ، إلّا في الأراضي التي فتحت صلحاً ، فإن صالحهم الإمام على أن تكون الأراضي لهم ويؤخذ منهم الخراج فلهم إحداث الكنائس والبيع ، وأمّا إذا صالحهم على أن تكون الأراضي للمسلمين فالحكم في ذلك على ما يقع عليه الصلح من الجواز وعدمه . فإن شرط لهم إقرارهم على البيع والكنائس أو على إحداث ذلك جاز ، وإن شرط عليهم أن لا يحدثوا شيئاً أو يخربوها ، جاز ذلك أيضاً . نعم ، إذا لم يشترط عليهم ، فقد صرّح بعض الإماميّة « 5 » بعدم جواز إحداث المعابد فيها ، وهو مذهب فقهاء المذاهب ( الشافعيّة ،

--> 292 . الدروس الشرعية 1 : 260 . ( 1 ) حاشية الدسوقي 1 : 491 . المغني مع الشرح الكبير 2 : 613 - 615 . كشّاف القناع 2 : 227 . نهاية المحتاج 3 : 98 . المجموع 6 : 94 . ( 2 ) بدائع الصنائع 2 : 66 . ( 3 ) الخلاف 3 : 588 ، م 16 . المبسوط ( الطوسي ) 3 : 330 . حاشية ابن عابدين 3 : 319 . مغني المحتاج 2 : 426 . المهذّب ( الشيرازي ) 1 : 433 . المجموع 15 : 283 . المغني 5 : 731 . المقنع 2 : 301 . منتهى الإرادات 1 : 558 . ( 4 ) بداية المجتهد 2 : 333 . المهذّب ( الشيرازي ) 1 : 433 . مغني المحتاج 2 : 426 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 9 : 340 - 342 ، م 198 . جواهر الكلام 21 : 280 - 283 .