السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

381

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

2 - لقيط دار الإسلام : الظاهر لا خلاف بين الفقهاء في تبعية الطفل الملقوط للدار التي وجد فيها ، فعليه إن وجد الطفل في دار الإسلام ، حكم بإسلامه وحريته ، بشرط أن يوجد فيها مسلم يمكن أن يكون اللقيط منه ، تغليباً للإسلام « 1 » . ( انظر : لقيط ) وأمّا دار الكفر - وهي ما تنفذ فيها أحكام الكفّار - فلا يسكن فيها مسلم إلّا مسالماً ولقيطها محكوم بكفره إلّا أن يكون فيها مسلم ولو تاجراً ، أو أسيراً . والبلد الذي كان للمسلمين فغلب الكفّار عليه ، فهذا إن كان فيه مسلم واحد حكم بإسلام لقيطه ، وإن لم يكن فيها مسلم فهو كافر « 2 » ، هذا كلّه قول الإماميّة . أمّا عند فقهاء المذاهب فأصحّ الوجهين عند الشافعيّة إذا كان فيها مسلمون كتجار أو أسرى أنّ اللقيط فيها يعتبر مسلماً تغليباً للإسلام ، وهو احتمال للحنابلة وعلّق الحنفيّة ، والمالكيّة الحكم بإسلامه إذا كان واجده مسلماً « 3 » . 3 - حكم القتيل المجهول في دار الإسلام : لا خلاف بين الفقهاء في أنّه لو وجد ميّت لا يعلم كفره أو إسلامه ، ولم تكن عليه أمارة كالختان ، فإن كان في دار الإسلام أُلحق بالمسلمين ، وغُسّل ، وصلّى عليه ، ودفن في مقابر المسلمين ، وإلّا الحق بالكافرين « 4 » . 4 - حكم الكنز والركاز في دار الإسلام : لا خلاف بين الفقهاء في ثبوت الخمس في الكنز والركاز الذي يوجد في دار الإسلام ، وليس عليه أثر الإسلام ، ولا يعرف له مالك ، وإنّما اختلفوا فيما يوجد في دار الحرب على أقوال : الأوّل : وجوب الخمس فيه على كلّ حال ، وبه قال الإماميّة « 5 » .

--> 136 - 137 . أسنى المطالب 4 : 174 . بدائع الصنائع 1 : 232 . كشّاف القناع 1 : 134 . ( 1 ) مفتاح الكرامة 17 : 588 - 289 . جواهر الكلام 38 : 181 . مغني المحتاج 2 : 422 . روضة الطالبين 5 : 433 . المغني 5 : 748 . كشّاف القناع 4 : 226 - 227 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 17 : 351 . الدروس الشرعية 3 : 78 . مسالك الأفهام 12 : 476 . ( 3 ) مغني المحتاج 2 : 422 . الروضة 5 : 433 ، 434 . كشاف القناع 4 : 226 ، 227 . المغني 5 : 748 ، 749 . بدائع الصنائع 6 : 198 . المبسوط 10 : 215 . شرح الخرشي 7 : 132 . ( 4 ) الجامع للشرائع : 357 . تذكرة الفقهاء 1 : 371 . حاشية الشيرواني 3 : 161 . المغني 2 : 537 . كشاف القناع 2 : 147 . حاشية ابن عابدين 1 : 577 . موسوعة الإجماع 3 : 1011 - 1012 . ( 5 ) الخلاف 2 : 122 . السرائر 1 : 486 . إرشاد الأذهان 1 :