السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

363

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

4 - لو تعذّر تسليم بعض المبيع : ذكر بعض الإماميّة ، والحنابلة ، وهو قول عند الشافعيّة والظاهر من الحنفيّة : أنّ تعذّر تسليم بعض المبيع موجب للخيار كتعذّر تسليم الكلّ « 1 » . والقول الآخر عند الشافعيّة هو عدم الانفساخ « 2 » . 5 - هل للمشتري الرجوع بالأرش ؟ : ذكر بعض فقهاء الإماميّة : بأنّه يحتمل الرجوع من قبل المشتري بشيء بعنوان الأرش على البائع ؛ لأنّ فوات القبض نقص حدث على المبيع قبل القبض ، فيكون مضموناً على البائع . وضعّف هذا الاحتمال : بأنّ الأرش ليس في مقابل مطلق النقص ؛ لأصالة البراءة ، وعملًا بمقتضى العقد بل في مقابلة العيب ، وهو هنا منتف « 3 » . خِيَانَة أوّلًا - التعريف : الخيانة - مصدر خان - والخون لغةً أن يؤتمن الإنسان فلا ينصح . وهي مخالفة الحقّ بنقض العهد في السرّ ، ونقيض الخيانة الأمانة ، وخَانه يَخونه خَوْناً ومخانة : نقَصَه ، وذلك نقصان الوفاء « 4 » . ولا يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي للخيانة . ثانياً - أحكام الخيانة : 1 - حرمة الخيانة وهي من كبائر الذنوب : الخيانة حرام عند الإماميّة بالنص والإجماع « 5 » ، وعدّ فقهاء الإماميّة « 6 » الخيانة

--> ( 1 ) شرح خيارات اللمعة : 261 . المغني 4 : 361 - 362 . المجموع 13 : 158 - 159 . المبسوط ( السرخسي ) 13 : 197 - 198 . ( 2 ) المجموع 13 : 158 - 159 . ( 3 ) الروضة البهية 3 : 385 . شرح خيارات اللمعة : 261 . ( 4 ) العين 4 : 309 . مفردات ألفاظ القرآن : 305 . لسان العرب 4 : 252 - 253 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 12 : 147 . ( 6 ) مستند الشيعة 18 : 132 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 14 : 318 . مصباح الفقاهة ( موسوعة الخوئي ) 35 : 495 .