السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
344
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
الرابع : تصرّف المغبون بأحد التصرّفات المسقطة للخيار بعد علمه بالغبن الدالّ على الرضا بالعقد ، وإمضائه والالتزام به مع غبنه . وذهب الحنفيّة « 1 » : إلى أنّ خيار الغبن يسقط مع التغرير بما يلي : 1 - هلاك المبيع ، أو استهلاكه ، أو تغييره ، أو تعيّبه ، وفي حكم الاستهلاك تعلّق حقّ الغير ، وليس له أن يدّعي بشيء مقابل نقصان ثمن المبيع . 2 - السكوت والتصرّف بعد العلم بالغبن : فلو تصرّف المغبون في المبيع بعد علمه بالغبن ، كما لو عرض المبيع للبيع سقط حقّ الفسخ . 3 - موت المغبون : فلا تنتقل دعوى التغرير مع الغبن إلى الوارث بخلاف موت الغابن . ويسقط خيار غبن القاصر عند المالكيّة « 2 » بالتصرّف في المبيع . وفوات المبيع ، أي تلفه . خِيَارُ المَجْلِس أولًا - التعريف : لغةً : تقدّم بيان معنى ( خيار ) في مصطلح ( خيار ) . والمجلس - بكسر اللام - مصدر ميمي وهو : اسم للمكان ويراد به موضع الجلوس « 3 » . اصطلاحاً : مجلس العقد : هو المكان الذي يتمّ فيه العقد بين المتعاقدين . وهو كناية عن عدم تفرّق المتعاقدين ، ويستمر وقته من حين صدور القبول إلى أن يتفرّق المتعاقدان « 4 » ، أو يحصل التخاير بينهما ، وهو : إنْ خيّر
--> ( 1 ) مجلّة الأحكام العدلية ، المواد : 358 - 360 . ( 2 ) حاشية الدسوقي 3 : 140 ، الحطّاب 4 : 472 - 473 . ( 3 ) المصباح المنير : 105 . لسان العرب 2 : 327 ، ( جلس ) . ( 4 ) انظر : جواهر الكلام 23 : 3 - 4 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 27 .