السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
30
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
فلا يلزم قبول خبره ؛ لاحتمال اعتقاده نجاسة الماء بما لا ينجّسه أصلًا ، أو لسبب لا يعتقده المُخبَر « 1 » . ج - - إخبار العدلين بالنجاسة : ذهب جماعة من الإماميّة إلى قبول إخبار العدلين بالنجاسة ، وقيّده البعض « 2 » بشرط ذكر سبب النجاسة ، أو العلم بالوفاق ؛ لاعتبار شهادتهما في نظر الشارع قطعاً ، ولهذا لو كان الماء مثلًا مبيعاً فادّعى المشتري فيه العيب بكونه نجساً ، وشهد له عدلان ثبت جواز الرد « 3 » . وذهب فقهاء المذاهب إلى الاكتفاء بشهادة العادل ولو كان واحداً وقد تقدّم ذكره « 4 » . د - إخبار الصبيّ والمجنون بالنجاسة : لا عبرة بإخبار الصبيّ والمجنون بالنجاسة ، وقد وقع الكلام بين الفقهاء في قبول إخبار الصبيّ المميّز عن النجاسة والطهارة على قولين : الأوّل : قبول إخباره ، وهو لبعض الإماميّة ، لكن قيّده بكونه مراهقاً ، وقول مقابل الأصحّ عند الشافعيّة « 5 » . الثاني : عدم قبوله ، وهو لأكثر جمهور الفقهاء « 6 » . والتفصيل يأتي في محلّه . 2 - الإخبار عن القبلة : اتّفق المسلمون على أنّ استقبال القبلة شرط من شروط صحّة الصلاة ، ولهم طريقان لإثبات القبلة : أحدهما علمي والآخر ظنّي ، ولا كلام في عدم صحّة الأخذ بالطريق الظنّي مع وجود الطريق العلمي . ومن الطرق الظنّية هو إخبار الغير ،
--> ( 1 ) انظر : بدائع الصنائع 1 : 72 . حاشية ابن عابدين 1 : 247 ، 279 . مواهب الجليل 1 : 86 . حاشية الخرشي 1 : 80 . حاشية العدوي 1 : 140 . المجموع 1 : 176 . روضة الطالبين 1 : 35 ، 39 . حاشية الباجوري 1 : 297 . المستصفى ( الغزالي ) 1 : 159 . المغني 1 : 64 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 1 : 93 . ( 3 ) منتهى المطلب 1 : 55 . كشف اللثام 1 : 375 - 376 . الحدائق الناضرة 5 : 244 . مفتاح الكرامة 1 : 549 - 550 . ( 4 ) انظر : بدائع الصنائع 1 : 72 . جواهر الإكليل 1 : 12 . روضة الطالبين 1 : 35 . مغني المحتاج 1 : 28 . المغني 1 : 64 . ( 5 ) انظر : العروة الوثقى 1 : 160 . المجموع 1 : 176 . المستصفى 1 : 152 . ( 6 ) انظر : العروة الوثقى 1 : 160 ، تعليقة النائيني والخميني . بدائع الصنائع 1 : 272 . حاشية ابن عابدين 1 : 247 ، 279 . حاشية الباجوري 1 : 297 . المغني 1 : 64 .