السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

28

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

2 - حرمة أكل الخَبَث : يحرم أكل وشرب الأعيان النجسة ، وكذلك المتنجّسة ما دامت متنجّسة ، بلا خلاف في ذلك بين فقهاء المسلمين « 1 » . وقد دلّت على ذلك عدّة روايات وردت عن أهل البيت عليهم السلام نهت عن أكل المتنجّس : منها : صحيحة زرارة عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام أنّه قال : « إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه ، فإن كان جامداً فألقها وما يليها وكُلْ ما بقي ، وإن كان ذائباً فلا تأكله واستصبح به والزيت مثلُ ذلك » « 2 » . ومنها : رواية يونس في حنطة ذاب عليها شحم خنزير ، فقال الإمام عليه السلام : « إن قدروا على غسلها أكلت ، وإن لم يقدروا على غسلها لم تؤكل » « 3 » ، وغيرها من الروايات . ( أنظر : أطعمة ) خَبَر أوّلًا - التعريف : الخَبَر لغة : النبأ « 4 » واحد الأخبار ، وهو اسم لما ينقل ويتحدّث به ، وخَبُرْت بالأمر أي علمته ، وخَبَرْت الأمر أخبُرُه إذا عرفته على حقيقته . والخبَر : ما أتاك من نبأ عمّن تستخبر ، وأستخبره : سأله عن الخبر وطلب أن يخبره . ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي عند الفقهاء بمعناه الأوّل النبأ . نعم ، لعلماء الحديث تعريف خاصّ للخبر ، وسيأتي بيانه آخر البحث . ثانياً - الأحكام المتعلّقة بالخبر : تتعلّق بالخبر عدّة أحكام فقهية ، وضمن أبواب متفرّقة ، نأتي على ذكرها إجمالًا :

--> ( 1 ) تحرير الأحكام 4 : 638 . الدروس الشرعية 3 : 11 - 12 . مسالك الأفهام 12 : 64 . مستند الشيعة 15 : 12 . المجموع 9 : 30 ، 36 . حاشية الدسوقي 1 : 61 . بدائع الصنائع 1 : 87 . المغني 1 : 52 . كشّاف القناع 1 : 219 ، 229 . ( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 205 - 206 ، ب 5 من الماء المضاف ، ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 24 : 203 ، ب 50 من الأطعمة المحرمة ، ح 1 . ( 4 ) لسان العرب 4 : 12 ، ط الدار المتوسطية . المصباح المنير 1 : 162 . مختار الصحاح : 95 ، دار الكتب العلمية ، 1415 ه - .