السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
244
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
والقدمين ، وإليه ذهب الإماميّة ، والشافعيّة والمالكيّة ، والحنفيّة « 1 » . القول الثاني : إنّه كالرجل ، فلا يجب عليه ستر ما زاد على عورة الرجل ، وبه قال الحنابلة « 2 » . 2 - نقض وضوئه بلمس فرجه : أجمع فقهاء الإماميّة على أنّ لمس الفرج لا يعتبر ناقضاً للوضوء مطلقاً ، وإنّما اختلف فقهاء المذاهب في ذلك على أقوال : فذهب الحنفيّة ، والمالكيّة في رواية ، إلى عدم نقض الوضوء بلمس الفرج مطلقاً ، سواء كان ذكراً أو أنثى « 3 » . ويرى المالكيّة في المذهب أنّ الوضوء يُنقَض بلمس الخنثى فرجه « 4 » . وأناط الشافعيّة نقض وضوء الخنثى المشكل بلمس فرجيه جميعاً « 5 » . وأمّا الحنابلة فقد فصّلوا بين ما لو لمس الخنثى المشكل أحد فرجيه وبين ما لو مس فرجيه جميعاً ، فعلى الأوّل لا ينقض وضوءه ، وعلى الثاني فإن قلنا بنقض وضوء المرأة بلمس فرجها ينتقض وضوء الخنثى ؛ لأنّه لا بدّ أن يكون أحدهما فرجاً ، وإن قلنا بعدم نقض وضوئها بمس فرجها ، كما في الرواية الأخرى فلا ينقض « 6 » . 3 - وجوب الغسل على الخنثى : ذهب الإماميّة « 7 » ، والشافعيّة « 8 » ، والحنفيّة « 9 » والحنابلة « 10 » إلى أنّه لا يجب الغسل على الخنثى المشكل بإيلاجه في قبل أو دبر بلا إنزال لعدم تغييب الحشفة الأصلية بيقين ، ولجواز كونه امرأة ووجود الذكر خلقة زائدة ، وكذا لا غسل عليه إذا
--> ( 1 ) منتهى المطلب 4 : 277 . مستمسك العروة 2 : 193 . حاشية ابن عابدين 1 : 105 - 207 . البحر الرائق 1 : 475 . الأشباه والنظائر ( ابن نجيم ) : 384 ، ط دار الفكر بدمشق . حاشية الدسوقي 2 : 54 - 55 . روضة الطالبين 1 : 283 . الأشباه والنظائر ( السيوطي ) : 240 . مواهب الجليل 6 : 433 . حاشية الدسوقي 2 : 54 - 55 ، ط دار إحياء الكتب العربية . ( 2 ) المغني 1 : 605 . ( 3 ) المبسوط ( الطوسي ) 1 : 27 . الاختيار 1 : 10 . مواهب الجليل 1 : 299 ، 6 : 433 . حاشية الدسوقي 1 : 121 . ( 4 ) مواهب الجليل 1 : 299 ، 6 : 433 . حاشية الدسوقي 1 : 121 . ( 5 ) الأشباه والنظائر ( السيوطي ) : 243 . فتح العزيز 2 : 70 . ( 6 ) المغني 1 : 182 - 183 . ( 7 ) المعتبر 1 : 181 . تذكرة الفقهاء 1 : 227 - 228 ، م 67 . مستند الشيعة 2 : 279 . ( 8 ) روضة الطالبين 1 : 82 - 83 . الأشباه والنظائر ( السيوطي ) : 243 . ( 9 ) حاشية ابن عابدين 1 : 109 . ( 10 ) المغني 1 : 205 .