السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

243

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

الكثرة ؛ لأنّ الكثرة ليست بدليل على القوة « 1 » . 2 - علامات التمييز بعد البلوغ : ذهب الفقهاء إلى أنّه يزول الإشكال بعد البلوغ إذا ظهرت في الخنثى علامات الرجال ، مثل : إنبات اللحية ، والاحتلام ، والإمناء بالذكر ، ونحوها ، فإنّه يحكم بذكوريته . وإن ظهرت فيه علامات الأنثى ، مثل : ظهور الحيض ، الحَبل ، ونهود الثديين ( أي استدارتهما ) ، ونحوها ، يحكم بانوثيته . هذا كلّه فيمن له ما للرجال والنساء « 2 » . أمّا فاقد الفرجين ، هل هو مشكل أبداً ، أو أنّه أيضاً ينقسم إلى قسمين ، واضح ومشكل ، قولان : الأوّل : يكون مشكلًا والمرجع فيه القواعد المقرّرة في الخنثى المشكل في الأحكام المتعلّقة به ، وهو ظاهر الإماميّة والحنفيّة والمالكيّة « 3 » . القول الثاني : ما ذهب إليه الشافعيّة ، والحنابلة من أنّه إذا لم تظهر فيه علامات الرجال والنساء الظاهرة ، رجع إلى قوله ، فإن قال : إنّه يميل إلى الرجال فهو دليل على أنوثيته ولا يزوجه إلّا رجلا ، وإن قال : إنّه يميل إلى النساء فهو دليل على ذكوريته ولا يزوجه إلّا امرأة ؛ لأنّ الله تعالى أجرى العادة بميل الرجال إلى النساء والنساء إلى الرجال « 4 » . ثالثاً - أحكام الخنثى المشكل : 1 - عورة الخثنى : لا خلاف بين الفقهاء في وجوب ستر فرجي الخنثى ، لكن اختلفوا في وجوب ستر سائر جسده على قولين : الأوّل : إنّه كالمرأة في ذلك ، فيجب عليه ستر جميع جسده عدا الوجه والكفّين

--> ( 1 ) مستند الشيعة 19 : 445 . تحفة الفقهاء 3 : 358 . الدر المختار 7 : 315 . المجموع 16 : 103 . مغني المحتاج 7 : 114 . ( 2 ) مختلف الشيعة 9 : 94 - 97 . الدروس الشرعية 2 : 379 . المهذب البارع 4 : 425 . تحرير الوسيلة 2 : 359 . الدر المنضود : 275 . حاشية ابن عابدين 5 : 464 - 465 . تكملة حاشية ردّ المحتار 1 : 316 . فتح القدير 8 : 504 - 505 . الأشباه والنظائر ( السيوطي ) : 241 - 242 . روضة الطالبين 1 : 78 . المجموع 16 : 103 . مغني المحتاج 3 : 29 . مواهب الجليل 8 : 612 . حاشية الدسوقي 4 : 497 . المغني 6 : 253 - 254 . ( 3 ) مختلف الشيعة 9 : 100 - 102 . إيضاح الفوائد 4 : 215 . الدر المنضود : 270 . فقه الصادق 24 : 485 . مواهب الجليل 6 : 433 . الاختيار 5 : 115 . فتح القدير 8 : 509 . ( 4 ) فتح العزيز 2 : 90 - 93 . روضة الطالبين 1 : 189 . المجموع 16 : 103 . المغني 7 : 619 - 620 .