السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
215
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
وذهب آخرون - ولعله المشهور بين المتأخّرين - إلى أنّه داخل في عنوان الكنز ، ويجري عليه حكمه « 1 » . وأمّا فقهاء المذاهب فاتّفقوا على وجوب الخمس فيها ، والباقي لواجده . نعم ، شرط الشافعيّة : أن يجده في أرض لم تبلغها الدعوة ، وأمّا إن وجد الركاز في شارع أو طريق مسلوك ، فلقطة عند الشافعيّة والحنابلة ، وعند المالكيّة ركاز « 2 » . واستدلّ ابن قدامة عليه بما روي عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : سُئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن اللقطة ؟ فقال : « ما كان في طريق مأتي أو قرية عامرة ، فعرّفها سنة ، فإن جاء صاحبها وإلّا فلك ، وما لم يكن في طريق مأتي ولا في قرية عامرة ، ففيه وفي الركاز الخمس » « 3 » . ولو وجد الركاز في أرض مملوكة له ، فإن كانت مملوكة بالإحياء ، فقد قال جمع من فقهاء الإماميّة « 4 » ، وفقهاء المذاهب « 5 » : إنّ الكنز له ويجب إخراج خمسه . وقيّد الإماميّة ذلك بأنّ لا يكون عليه أثر الإسلام ، وإلّا جرى عليه الخلاف المتقدّم في المسألة السابقة . وزاد الشافعيّة على الإحياء إقطاع السلطان ، أمّا الحنفيّة فيعنون بمالك الأرض أن يكون قد ملكها أوّل الفتح ، وهو من خصّه الإمام بتمليك الأرض حين فتح البلد « 6 » . وإن كانت الأرض مملوكة بالإرث ، فقد ذكر فقهاء الإماميّة : أنّه لو كان عليه أثر الإسلام ، فإن عرفه الورثة فهو لهم ، وإن اتّفقوا على نفي الملك عنهم فهو لأوّل مالك لهذه الأرض ، على التفصيل الذي يأتي قريباً .
--> ( 1 ) الحدائق الناضرة 12 : 334 . المستند في شرح العروة 25 : 78 - 81 . ( 2 ) حاشية ابن عابدين 2 : 44 - 45 . الفواكه الدواني 1 : 349 ، 395 . القوانين الفقهية : 102 . المجموع 6 : 38 - 41 . شرح منتهى الإرادات 1 : 400 . المغني 2 : 611 . ( 3 ) المغني 2 : 611 . ( 4 ) مدارك الأحكام 5 : 372 . الحدائق الناضرة 12 : 337 . جواهر الكلام 16 : 31 . ( 5 ) حاشية ابن عابدين 2 : 45 - 47 . حاشية الخرشي 2 : 211 . الصاوي على الشرح الصغير 1 : 487 . المجموع 6 : 40 - 42 . شرح منتهى الإرادات 1 : 400 . المغني 2 : 611 - 612 . ( 6 ) انظر : حاشية ابن عابدين 2 : 45 - 47 . حاشية الخرشي 2 : 211 . الصاوي على الشرح الصغير 1 : 487 . المجموع 6 : 40 - 42 . شرح منتهى الإرادات 1 : 400 . المغني 2 : 611 - 612 .