السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
210
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
وأمّا أكثر الإماميّة - على ما نسب إليهم « 1 » - والشافعيّة فقد خصّوا الكنز والركاز بالذهب والفضة دون غيرهما من الأموال والمعادن « 2 » ، لمفهوم صحيحة البزنطي عن الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز ؟ فقال : « ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس » « 3 » ، والزكاة إنّما تجب في النقدين فقط ؛ ولأنّ الركاز مالٌ مستفاد من الأرض ، فاختصّ بما تجب فيه الزكاة قدراً ونوعاً . 3 - شروط وجوب الخمس في الرِّكاز : الشروط المعتبرة في تعلّق الخمس بالركاز بعضها يتعلّق بالمستخرج وبعضها بنفس الكنز : أمّا ما يتعلّق بالمستخرج ، فقد ذهب جميع الفقهاء - عدا الشافعيّة - إلى وجوب الخمس على من وجده ، سواء كان مسلماً أو ذمّياً ، حرّاً أو عبداً ، صغيراً أو كبيراً ، عاقلًا أو مجنوناً ، إلّا أنّ العبد إذا وجد الكنز فهو لسيّده ، ويجب عليه إخراج خمسه ، والباقي له « 4 » ؛ لعموم قوله عليه السلام : « وفي الركاز الخمس » « 5 » ، حيث دلّ بمفهومه على أنّ ما يتبقّى بعد الخمس لواجده ، كان من كان ، بعد دلالته بمنطوقه على وجوب الخمس في كلّ ركاز يوجد ؛ ولأنّه اكتساب مال فيكون لمكتسبه إن كان حرّاً ، أو لسيّده إن كان عبداً ، كالاحتشاش « 6 » . وذهب الشافعيّة إلى عدم وجوب الخمس إلّا على من وجبت عليه الزكاة ، سواءً كان رجلًا أو امرأة أو غيرهما ، وفي إيجاب الخمس على الذمّي قولان « 7 » . وأمّا ما يتعلّق بالكنز من شروط ، فهي : أ - اعتبار بلوغ النصاب في وجوب خمس الكنز : اشترط فقهاء الإماميّة اعتبار تحقّق النصاب في تعلّق الخمس بالركاز ،
--> ( 1 ) المبسوط 1 : 236 . السرائر 1 : 486 . الجامع للشرائع : 148 كشف الغطاء 4 : 203 . مستند الشيعة 10 : 28 . ( 2 ) المبسوط 1 : 236 . السرائر 1 : 486 . الجامع للشرائع : 148 كشف الغطاء 4 : 203 . مستند الشيعة 10 : 28 . فتح العزيز 6 : 103 . المجموع 6 : 99 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 495 - 496 ، ب 5 ممّا يجب فيه الخمس ، ح 2 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 5 : 418 ، م 314 . موسوعة الإجماع ( أبو جيب ) 2 : 495 . المغني والشرح الكبير 2 : 614 - 615 ، 590 . حاشية ابن عابدين 2 : 44 ، 47 . حاشية الخرشي 2 : 210 . منتهى الإرادات 1 : 400 . المجموع 6 : 91 . ( 5 ) صحيح مسلم 3 : 1334 ، ح 1710 . سنن أبي داود 3 : 181 ، ح 3085 . ( 6 ) منتهى المطلب 8 : 532 . المغني 2 : 615 . ( 7 ) المجموع 6 : 91 ، 102 . فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 100 ، 101 .