السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

211

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

وقدره عشرون ديناراً ، فلا يجب قبله والزائد على العشرين يجب فيه الخمس وإن قلّ « 1 » ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله : « ليس فيما دون خمس أواق صدقة » « 2 » . وعن البزنطي - في الصحيح - عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام ، قال : سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز ، فقال عليه السلام : « ما تجب الزكاة في مثله ، ففيه الخمس » « 3 » . وهو ما ذهب إليه الشافعيّة بناءً على أنّ الخمس المأخوذ من الركاز زكاة عنده « 4 » . واختار فقهاء المذاهب ( الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة ، والشافعي في القديم ) عدم اشتراط النصاب في الركاز ، بل يجب الخمس في قليله وكثيره « 5 » ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله : « وفي الركاز الخمس » ، ولأنّه مال يخمّس ، فلا يعتبر فيه النصاب كالغنيمة . وللشافعية تفصيل في حال انضمام بعض الركاز إلى بعض وبلوغ مجموعها النصاب ، يأتي تفصيله في مصطلح ( ركاز ) . ب - اشتراط الدَّفْن وكونه من زمن الجاهلية : وهذا الشرط ينحل إلى شرطين : أمّا اشتراط الدَّفْن : فصرّح به بعض الإماميّة ، وهو الظاهر من كلمات جملة منهم ، بل الأكثر ظاهراً ، حيث عرّفوا الكنز بأنّه المال المدخور في الأرض ، فلا يجب في المال المستور فوق الأرض من جبل أو شجر أو جدار ، كما صرّح به البعض « 6 » . وذهب بعض الإماميّة والمالكيّة والحنابلة إلى أنّ ما وجد في الكنز على وجه الأرض فهو ركاز ، ويجب فيه الخمس ، وقيّده بعض الإماميّة بكونه مستوراً ، وإن لم يدفن في الأرض ؛ لشمول الكنز المدخور عرفاً ولغةً لكلّ ما كان مستوراً عن الأنظار على نحوٍ لا يمكن الوصول إليه عادةً ، سواءً أكان مدفوناً تحت الأرض أم الجبل

--> ( 1 ) منتهى المطلب 8 : 545 . الحدائق الناضرة 12 : 332 . مستند الشيعة 10 : 57 . ( 2 ) سنن أبي داود 2 : 94 ، ح 1508 . سنن النسائي 5 : 18 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 495 - 496 ، ب 5 ممّا يجب فيه الخمس ، ح 2 . ( 4 ) المجموع 6 : 33 ، 45 - 47 . مغني المحتاج 1 : 394 - 395 . حلية العلماء 3 : 118 . ( 5 ) حاشية ابن عابدين 2 : 44 وما بعدها . حاشية الخرشي 2 : 210 . شرح منتهى الإرادات 1 : 400 . المغني 2 : 613 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء 5 : 413 ، 417 ، م 313 . مسالك الأفهام 1 : 459 - 460 . كشف الغطاء 4 : 201 - 202 . المستند في شرح العروة 25 : 74 - 75 .