السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

150

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

الشافعيّة ، ومن كناياته عندهم أيضاً بيع « 1 » . وذكر الحنفيّة : أنّ ألفاظ الخلع سبعة وهي : خالعتُكِ ، باينتُكِ ، بارأتُكِ ، فارقتُكِ ، طلّقي نفسَكِ عليألف ، والبيع : كبعتِ نفسكِ ، والشراء : كاشتري نفسَكِ « 2 » . وله عند المالكيّة أربعة ألفاظ ، وهي : الخُلع ، والفدية ، والصلح ، والمبارأة ، وكلّها تؤول إلى معنى واحد وهو : بذل المرأة العوض على طلاقها « 3 » . الجهة الثانية : في كفاية ألفاظ الخُلْع للافتراق : اختلف الفقهاء في وقوع الخُلع والافتراق بلفظ « الخُلع » من دون اتباعه بالطلاق على قولين : الأول : إنّه يقع الافتراق بالتلفّظ بأحد ألفاظ الخُلع ، ذهب إليه مشهور فقهاء الإماميّة « 4 » ، والحنفيّة في المفتى به « 5 » ، والمالكيّة « 6 » ، والشافعي في الجديد « 7 » ، والحنابلة في رواية عن أحمد « 8 » . القول الثاني : لا يقع الخُلع بمجرّده ما لم يتبع بالطلاق ، ذهب إليه جمع من فقهاء الإماميّة « 9 » . الجهة الثالثة : وقوع الصيغة على جهة المعاوضة : يعتبر في صيغة الخُلع - على ما يظهر من فقهاء الإماميّة « 10 » - وقوعها على جهة المعاوضة بينه وبين الزوجة ، ويتحقّق ذلك بأحد أمرين : أحدهما : تقدّم سؤالها ذلك على وجه الإنشاء له ، بأن تقول مثلًا : « بذلت لك كذا على أن تخلعني » ، فيقول : « خلعتك على ذلك أو أنت طالق بذلك » ، أو مجرّداً ناوياً للعوض . الثاني : ابتداؤه بذلك مصرّحاً بذكر العوض ، فتقبل المرأة بعده بلا فصل ينافي

--> ( 1 ) حاشية الجمل 4 : 302 ، ط التراث . ( 2 ) حاشية ابن عابدين 2 : 559 ، ط بولاق . ( 3 ) بداية المجتهد 2 : 57 ، ط التجارية . ( 4 ) الناصريات : 351 ، م 165 . مسالك الأفهام 9 : 373 . الحدائق الناضرة 25 : 559 - 560 . جواهر الكلام 33 : 9 . فقه الصادق 23 : 91 ، 95 . ( 5 ) المبسوط 6 : 171 ، ط السعادة . البناية 4 : 658 ، ط الفكر . تبيين الحقائق 2 : 268 ، ط بولاق . ( 6 ) بداية المجتهد 2 : 59 ، ط التجارية . مواهب الجليل 4 : 19 ، ط النجاح . حاشية الخرشي 4 : 12 ط بولاق . ( 7 ) روضة الطالبين 7 : 375 ، ط المكتب الإسلامي . ( 8 ) الكافي 3 : 145 ، ط المكتب الإسلامي . كشّاف القناع 5 : 216 ، ط النصر . المغني 7 : 56 ، ط الرياض . ( 9 ) مسالك الأفهام 9 : 368 . جواهر الكلام 33 : 6 . فقه الصادق 23 : 91 . وانظر : الخلاف 4 : 422 ، م 3 . ( 10 ) المبسوط 4 : 344 . غنية النزوع : 375 . السرائر 2 : 726 . جواهر الكلام 33 : 13 . فقه الصادق 23 : 95 .