السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

57

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

وتخرج من نفاسها ، بل لا خلاف بينهم في أنّه لا يقام عليها الحدّ حتى ترضع الولد إن لم يتّفق له مرضعة ، حتى لو كان جلداً يخشى منه الضرر برضاعها له « 1 » ، واستدلّ له بالنصوص « 2 » . كما اتّفق فقهاء المذاهب على أنّه لا يقام الحدّ - أيّاً كان نوعه - على حامل حتى تضع ؛ لما روي عن بريدة في امرأة كانت حبلى من زنى فطلبت من النبي صلى الله عليه وآله أن يطهّرها ، فأرجعها حتى وضعت ، ولم يرجمها ويدع ولدها صغيراً ليس له من ترضعه ، إلّا بعدما قام رجل من الأنصار وقال : إليّ إرضاعه يا نبي الله ، فحينئذٍ رجمها « 3 » ، ولأنّ في إقامة الحدّ عليها في حال حملها إتلافاً لمعصوم ، ولا سبيل إليه « 4 » . ولا يؤخّر الحدّ بعد وضعها فيما إذا كان رجماً عند الحنفية « 5 » والمالكية « 6 » ، إلّا إذا لم يوجد من يرضعه أو يتكفّل برضاعه . وقال الشافعية « 7 » والحنابلة « 8 » : لا تحدّ حتى تسقيه اللبأ - وهو اللبن أوّل النتاج - لاحتياج الولد إليه غالباً . ولو لم يوجد من يرضعه أو يتكفّل برضاعه تركت حتى تفطمه باتّفاق فقهاء المذاهب « 9 » . وأمّا لو كان الحدّ جلداً ، فعند الحنفية « 10 » والشافعية « 11 » ، وهو المعتمد عند الحنابلة « 12 » يقام عليها الحدّ إن وضعت الولد وانقطع النفاس وكانت قوية يؤمن تلفها .

--> ( 1 ) مسالك الأفهام 14 : 376 . مجمع الفائدة 13 : 420 . جواهر الكلام 41 : 337 . تقريرات الحدود والتعزيرات 1 : 133 . ( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 106 - 107 ، ب 16 من حدّ الزنا ، ح 4 . وانظر : جواهر الكلام 41 : 337 . تقريرات الحدود والتعزيرات ( الكلبايكاني ) 1 : 133 . ( 3 ) صحيح مسلم 3 : 1221 - 1323 ، ط . عيسى الحلبي . ( 4 ) حاشية ابن عابدين 3 : 13 ، 148 . مواهب الجليل مع التاج والإكليل 6 : 253 . جواهر الإكليل 2 : 263 . حاشية القليوبي 4 : 124 ، 183 . روضة الطالبين 9 : 226 . المغني 8 : 171 ، 172 . ( 5 ) حاشية ابن عابدين 3 : 13 ، 148 . ( 6 ) مواهب الجليل مع التاج والإكليل 6 : 253 . جواهر الإكليل 2 : 263 . ( 7 ) حاشية القليوبي 4 : 124 ، 183 . روضة الطالبين 9 : 226 . ( 8 ) المغني 8 : 171 ، 172 . ( 9 ) حاشية ابن عابدين 3 : 13 ، 148 . مواهب الجليل مع التاج والإكليل 6 : 253 . جواهر الإكليل 2 : 263 . حاشية القليوبي 4 : 124 ، 183 . روضة الطالبين 9 : 226 . المغني 8 : 171 ، 172 . ( 10 ) حاشية ابن عابدين 3 : 148 . ( 11 ) حاشية القليوبي 4 : 183 . ( 12 ) كشّاف القناع 6 : 82 . المغني 8 : 172 .